فهرس الكتاب
أَوَّلَ مَرَّةٍ، قَالَ: يُؤْخَذُ الْمَالُ مِنْهُمَا إِنْ قَالَا: عَمَدْنَاهُ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ عَمْدًا، أَوْ أَخْطَأْنَا فيُؤْخَذُ مِنْهُمَا (1) الْمَال، فَيُدْفَعُ إِلَى الَّذِي شَهِدَا (2) عَلَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ.
164 -بَابُ دِيَةِ أهْلِ الْكِتَابِ (3)
• [19724] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: دِيَةُ الْمَرْءَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، قَالَ: قُلْتُ فَنَصَارَى الْعَرَبِ؟ قَالَ: مِثْلُهُمْ.
° [19725] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَضَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَأَنَّهُ يُنْفَى مِنْ أَرْضِهِ إِلَى غَيْرِهَا، وَأَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَنَّ غمَرَ نَفَاهُ مِنْ (4) أَرْضِ خَثْعَمَ، أَوْ قَالَ: مِنْ بَيْتِهِ، قَالَ عَمْرٌو: فَكَانَ عِنْدَنَا حَتَّى جَهَّزْنَاهُ إِلَى قَوْمِهِ، فَانْطَلَقَ.
° [19726] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ، وَالنَّصارَى نِصْفَ عَقْلِ الْمُسْلِمِ.
• [19727] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ شَيْخٍ، عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا رُفِعَ إِلَيْهِ قَتَلَ يَهُودِيًّا، أَوْ نَصْرَانِيًّا، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ.
• [19728] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافِ.
• [19729] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَغَيْرِهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَعَلَ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ * في نِصْفَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ.
(1) في الأصل:"منهم"، والمثبت أليق بالسياق.
(2) في الأصل:"شهدوا"، والمثبت أليق بالسياق.
(3) في الأصل:"المرأة"، والمثبت من الآثار الواردة تحته.
(4) في الأصل:"إلى"، والمثبت أليق بالمعنى.
• [19729] [شيبة: 28524] .
* [5/ 151 أ] .