لَكَ أَلَّا تَعْرِفَ قَبْرَهُ، إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُ، وَتَدْعُوَ لَهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا، أَوْ تُجصَّصَ، أَوْ تُزْرَعَ (1) ، فَإِنَّ خَيْرَ قُبُورِكُمُ الَّتِي لَا تُعْرَفُ.
• [6697] عبد الرزاق، عَنِ النُّعْمَانِ (2) ، قَالَ سَمِعْتُ طَاوُسًا (3) وَسُئِلَ (4) عَنْ رَكِيَّةٍ بَيْنَ الْقُبُورِ، فَكَرِهَ أَنْ يُشْرَبَ مِنْهَا، وَلَا يُتَوَضَّأَ، قُلْتُ لَهُ (5) : مَا الرَّكِيَّةُ؟ قَالَ: بَعْضُهُمْ يَقُولُ (5) : هُوَ الْبِئْرُ، وَبَعْضُهُمْ، يَقُولُ: هُوَ الْغَدِيرُ يَكُونُ بَيْنَ الْقُبُورِ، قُلْتُ: فَأَيُّهُمَا (6) تَقُولُهُ؟ قَالَ: نَقُولُ (7) : هُوَ الْبِئْرُ، قُلْتُ: أَفَتَكْرَهُ (8) أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَلِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّ الْقُبُورَ إِذَا كَثُرَ الْغَيْثُ غَرِقَتْ، فَلِذَلِكَ أَكْرَهُ الْوُضُوءَ مِنْهَا.
° [6698] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ، وَتَكْلِيلِهَا، وَالْكِتَابِ عَلَيْهَا.
قَالَ الْبَجَلِيُّ: يَعْنِي التَّكْلِيلُ: رَفْعَهَا، وَقَالَ غَيْرُهُ: التَّكْلِيلُ: أَنْ يُطْلَى فَوْقَهَا شِبْهُ الْقَصَّةِ.
59 -بَابُ حُسْنِ عَمَلِ الْقَبْرِ
° [6699] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى قَبْرٍ يُحْفَرُ، فَقَالَ:"اصْنَعُوا كَذَا، اصْنَعُوا كَذَا (9) ، ثُمَّ قَالَ: مَا بِي أَنْ يَكُونَ يُغْنِي عَنْهُ شَيْئًا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عُمِلَ الْعَمَلُ أَنْ يُحْكَمَ".
(1) في (ن) :"تزدرع".
(2) في (ن) :"نعمان".
(3) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (12271) مختصرا فقال:"عن رجل يقال له: النعمان الجندي، عن ابن طاوس، عن أبيه".
(4) في الأصل:"سئل".
(5) ليس في الأصل، والمثبت من (ن) .
(6) في (ن) :"فأنت أيهما".
(7) ليس في (ن) .
(8) في (ن) :"فتكره".
(9) في الأصل:"كذلك"والمثبت من (ن) .