فهرس الكتاب
• [4247] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ قَائِمًا فَأُصَلِّي فَأَقْرَأُ جَالِسًا وَلَمْ أَرْكَعْ وَلَمْ أَسْجُدْ؟ قَالَ: نَعَمْ! قُلْتُ: أَرْكَعُ رَكْعَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ أَجْلِسُ فَأَقْرَأُ؟ قَالَ: لَا، أَكْرَهُ أَنْ تَجْلِسَ فِي وِتْرٍ، قُلْتُ: فَأَسْتَفْتِحُ، ثُمَّ أَجْلِسُ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شِئْتَ، لَسْتَ الْآنَ فِي وِتْرٍ، قُلْتُ: فَجَلَسْتُ بَعْدَ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ؟ قَالَ: اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَلكنِ اجْلِسْ فِي مَثْنَى مَا شِئْتَ.
• [4248] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اسْتَفْتَحْتُ الصَّلَاةَ قَائِمًا فَرَكَعْتُ رَكْعَةً وَسَجَدْتُ، ثُمَّ قُمْتُ، أَفَأَجْلِسُ إِنْ شِئْتُ بِغَيْرِ رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ؟ قَالَ: لَا.
• [4249] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ نَضْلَةَ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ يُصلِّي مُحْتَبِيًا قَدْ صَفَّ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ فَأَلْصَقَ يَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى، فَجَعَلَهُمَا كَذَلِكَ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ اجْتَذَبَهُ ابْنُ عُمَرَ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِ، أَنْ ضَعْ كَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ.
297 -بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْقَائِمِ عَلَى الْقَاعِدِ
° [4250] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو (1) قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَنَالَنَا وَبَاءٌ مِنْ وَعْكِ الْمَدِينَةِ شَدِيدٌ، وَكَانَ النَّاسُ يُكْثِرُونَ أَنْ يُصلُّوا فِي سُبْحَتِهِمْ جُلُوسًا، فَخَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهِمْ عِنْدَ الْهَاجِرَةِ، وَهُمْ يُصلُّونَ فِي سُبْحَتِهِمْ جُلُوسًا، فَقَالَ:"صَلَاةُ الْجَالِسِ نِصْفُ صَلَاةِ الْقَائِمِ"، قَالَ: فَطَفِقَ (2) النَّاسُ حِينَئِذٍ * يَتَجَشَّمُونَ الْقِيَامَ.
(1) في الأصل:"عمر"، والمثبت من (ر) ، وهو الصواب. انظر:"اللمع في أسباب ورود الحديث"للسيوطي (ص 38) ، وتعليقنا علي"السنن الكبرى"للنسائي (1465) .
(2) طفق: أخذ في الفعل، وهي من أفعال المقاربة. (انظر: النهاية، مادة: طفق) .
* [ر/ 455] .