فهرس الكتاب
فَلْيُطَلِّقْ، أَوْ ليُمْسِكْ"، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ"."
° [11810] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا، فَقَالَ: أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا، فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ.
• [11811] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: طَلَّقَهَا حَائِضًا؟ قَالَ: يَرُدُّهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ، طَلَّقَ أَوْ أَمْسَكَ.
• [11812] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَتُطَلَّقُ نُفَسَاءُ لَيْسَتْ حَائِضًا؟ فَقَالَ: أَمْرُهَا أَمْرُ الَّتِي تُطَلَّقُ حَائِضًا.
7 -بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ نُفَسَاءُ أهِيَ (1) تَحْتَسِبُ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
• [11813] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ثَلَاثًا، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ، لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ.
• [11814] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ (2) ، أَتَعْتَدُّ بَعْدَ هَذِهِ الْحَيْضَةِ ثَلَاثَ حِيَضٍ، وَلَا تَحْتَسِبُ بِهَذِهِ الْحَيْضَةِ الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا؟ فَقَالَ: هُوَ الَّذِي النَّاسُ عَلَيْهِ.
° [11810] [التحفة: خ م 6653، س 6758، م د ت س ق 6797، خ 6885، م 6922، م س 6927، خت 7064، س 7068، م س 7101، م 7187، م د س 7443، م س 7544، م س ق 7922، م 7982، س 8123، س 8220، خ م د 8277، س 8418، س 8506، س 8528] [الإتحاف: حم 9803، [شيبة: 18029،18027] ، وتقدم: (11801، 11803، 11804، 11805، 11809) .
(1) في الأصل:"وهي"، والمثبت استظهارا، وهو ما يقتضيه السياق.
• [11813] [شيبة: 18472، 18479] .
(2) ليس في الأصل، وأثبتناه بدلالة السياق.