فهرس الكتاب

الصفحة 3685 من 5444

لَا يُحَرِّمُ مِنْهَا الضِّرَارُ، وَالْعَفَافَةُ، وَالْمَلْجَةُ، وَالضِّرَارُ: أَنْ تُرْضعَ (1) الْوَلَدَيْنِ كَيْ يَحْرُمَ بَيْنَهُمَا، وَالْعَفَافَةُ (2) : الشَّيْءُ الْيَسِيرُ الَّذِي يَبْقَى فِي الثَّدْيِ، وَالْمَلْجَةُ: اخْتِلَاسُ الْمَرْأَةِ وَلَدَ غَيْرِهَا فَتُلْقِمُهُ ثَدْيَهَا.

393 -بَابُ لَبَنِ الْفَحْلِ (3)

[14862] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يُحَرِّمُ (4) لَبَنُ الْأَبِ، وَكَانَ يُسَمِّيهِ لَبَنَ الْفَحْلِ.

[14863] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ (5) : لَبَنُ الْفَحْلِ أَيُحَرِّمُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ اللَّهُ: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23] ، فَهِيَ أُخْتُكَ مِنْ أَبِيكَ.

[14864] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَرَى لَبَنَ الْفَحْلِ يُحَرِّمُ.

[14865] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لَبَنَ الْفَحْلِ.

[14866] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَالْحَسَنِ، أَنَّهُمَا كَرِهَا لَبَنَ الْفَحْلِ (6) أَيْضًا.

(1) في الأصل:"تنكح"وهو خطأ، والمثبت من (س) ، وينظر المصدران السابقان.

(2) في الأصل:"والعناية"وهو خطأ، والمثبت من (س) ، وينظر المصدران السابقان.

(3) لبن الفحل: المراد بالفحل: الرجل يكون له المرأة، وهي ترضع بلبنه، وكل من أرضعته فهو ولد لزوجها يحرمون عليه وعلى ولده. (انظر: النهاية، مادة: لبن) .

(4) في (س) :"يحرم".

(5) ليس في (س) ، والمثبت موافق لـ"السنة"لمحمد بن نصر المروزي (308) عن المصنف به.

[14865] [شيبة: 17637] .

(6) الفحل: الرجل تكون له امرأة ولدت منه ولدا ولها لبن. (انظر: اللسان، مادة: فحل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت