فهرس الكتاب
12 -بَابُ شَهَادَةِ الْمكاتَبِ (1) وَالَّذِي يَسْعَى (2)
• [16430] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزهْرِيِّ وَحَمَّادٍ قَالَا: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مُكَاتَبٍ.
• [16431] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قتَادَةَ وَحَمَّادٍ قَالَا: إِذَا أُعْتِقَ بَعْضُه، وَكَانَ يَسْعَى جَازَتْ شَهَادَتُه، قَالَ: وَقَالَ حَمَّادٌ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا كَانَ يَسْعَى فَهْوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ، يَقُولُ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.
• [16432] أخبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُكَاتَبِ.
• [16433] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاه، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: إِذَا أُعْتِقَ نِصْفُ الْعَبْدِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
• [16434] أخبرنا * عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ (3) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ الشَّطْرَ، فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ.
• [16435] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: الْمُكَاتَبُ طَلَاقُه، وَجِرَاحَتُه، وَشَهَادَتُه، وَمِيرَاثُه، وَدِيَتُهُ (4) بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ.
(1) الكتابة والمكاتبة: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجما (مقسطا) فإذا أداه صار حرًّا. (انظر: النهاية، مادة: كتب) .
(2) استسعاء العبد: إذا عتق بعضه ورقّ بعضه فيسعى في فكاك ما بقي من رِقّه فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه. (انظر: النهاية، مادة: سعى) .
(3) قوله:"بن عتبة"ليس في الأصل، واستدركناه من الحديث (16707) بنفس هذا الإسناد والمتن، وقوله:"بن عتبة بن عبد الله"ليس في (س) .
(4) الدية: المال الواجب في إتلاف نفوس الآدميين، والجمع ديات. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص 188) .