• [4187] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُرِهَ إِذَا (1) مَرَّ الْإِمَامُ بِآيَةِ تَخْوِيفٍ، أَوْ آيَةِ (2) رَحْمَةٍ، أَنْ يَقُولَ مَنْ خَلْفَهُ شَيْئًا.
• [4188] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204] ، قَالَ: هَذَا فِي الصَّلَاةِ (3) .
• [4189] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ (4) ، عَنْ مَنْصورٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: إِذَا شُغِلَ الْعَبْدُ بِثَنَائِهِ عَلَيَّ مِنْ مَسْأَلَتِهِ إِيَّايَ أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مِمَّا أُعْطِي السَّائِلِينَ.
• [4190] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: الدُّعَاءُ فِي التَّطَوُّعِ مِثْلُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ إِنْ سَمَّيْتُ إِنْسَانًا يَقْطَعُ (5) صَلَاتي؟ قَالَ *: نَعَمْ، فَإِنْ قُلْتَهُ وَلَكَ وِتْرٌ فَاشْفَعْ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ انْصَرِفْ فَاسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ.
292 -بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَهُوَ مُتَلَثِّمٌ (6)
• [4191] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ: أَيُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ مُخَمِّرٌ فَاهُ؟ قَالَ: أَحَبُّ إِليَّ أَنْ تَنْزِعَهُ مِنْ فِيكَ، إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرةَ يَقُولُ: إِذَا صلَّيْتَ فَإِنَّكَ تُنَاجِي رَبَّكَ.
(1) قوله:"كره إذا"وقع في (ر) :"إذا كره"وهو قلْبٌ.
(2) ليس في (ر) .
• [4188] [شيبة: 8468] .
(3) قوله:"قال هذا في الصلاة"ليس في (ر) ، وينظر:"تفسير الطبري - هجر" (10/ 663) ؛ فقد أخرجه من طريق الحسن بن يحيى، عن عبد الرزاق، به.
(4) قوله:"عن الثوري"ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر) ، (ك) ، وقد تقدم على الصواب برقم (3307) .
(5) في (ر) :"قطع".
* [ر/447] .
(6) التلثم: شد الفم باللثام. (انظر: النهاية، مادة: لثم) .
• [4191] [شيبة: 4572] .