فهرس الكتاب

الصفحة 3714 من 5444

18 -كِتَابُ البُيُوعِ

حدثنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْأَصْبَهَانِيُّ بِمَكَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الطُّوسِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ النَّجَّارِ كِتَابَ الْبُيُوعِ إِلَى آخِرِهِ قَالَ:

[14988] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ، قَالَا: إِذَا أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ حَلَّ دَيْنُهُ.

[14989] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ وَابْنِ طَاوُسٍ (1) ، عَنْ أَبِيهِ قَالَا: إِذَا جَعَلُوا الدَّيْنَ فِي ثِقَةٍ فَهُوَ إِلَى أَجَلِهِ.

[14990] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ الدَّيْنَ، ثُمَّ يَقْتَسِمُ وَرَثَتُهُ مَالَهُ، ثُمَّ يُفْلِسُ بَعْضهُمْ، قَالَ: يُبْدَأُ بِالَّذِي وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَالُ مِنْهُمْ، وَيَتَحَوَّلُ الْوَرَثَةُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.

[14991] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ عَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ.

1 -بَابُ لَا سَلَفَ إِلَّا إِلى أجَلٍ مَعْلُومٍ

° [14992] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ، فَقَالَ:"مَنْ سَلَّفَ فِي ثَمَرِهِ فَهُوَ رِبًا (2) ، إِلَّا بِكَيْل مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ".

(1) قوله:"وابن طاوس"في الأصل:"وعن طاوس"، والمثبت هو الصواب كما في"أخبار القضاة" (2/ 359) من طريق عبد الرزاق.

(2) الربا: الزيادة المشروطة في العقد، والخالية عن عوض مشروع. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص 195) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت