38 -بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأةَ عَلَى طَلَاقِ (1) أُخْرَى أوْ عَلَى صَدَاقٍ فَاسِدٍ
• [11437] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى طَلَاقِ أُخْرَى، قَالَ: مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى طَلَاقِ صَاحِبِهَا، فَهُوَ صَدَاقٌ لَهَا، وَلَا نَقُولُ ذَلِكَ، لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا، وَلَا يَقَعُ عَلَى الْأُخْرَى طَلَاقٌ حَتَّى يُطَلِّقَ.
• [11438] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُسْلِفَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَأَتَاهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ قَالَ: لَيْسَ هَذَا بِشَيءٍ، لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا مِنْ نِسَائِهَا.
• [11439] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِصكٍّ عَلَى رَجُلٍ، قَالَ: لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، وَالنِّكَاحُ جَائِزٌ.
• [11440] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَعْطَاهَا * عَبْدَا، فَإِذَا مَسْرُوقٌ قَالَ: أَمَّا شُرَيْحٌ، فَقَالَ: الْقِيمَةُ، وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إِذَا كَانَ حُرًّا.
• [11441] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ (2) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيسٍ، عَنْ جَدَّةٍ لَهُ قَالَتْ: خَاصَمْتُ أَبِي إِلَى شُرَيْحٍ فِي خَادِمٍ لِي أَصْدَقَهَا امْرَأَةً لَهُ، فَقَضَى لِي بِالْخَادِمِ، وَقَضَى عَلَى أَبِي أَنْ يَدْفَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ قِيمَتَهُ.
• [11442] عبد الرزاق، عنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سُئِلَ عَامِرٌ، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عِتْقِ أَبِيهَا، فَلَمْ يُبَعْ قَالَ: يُقَوَّمُ قِيمَتُهُ ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا ثَمَنُهُ.
• [11443] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَصِيفٍ (3) مُبْهَمٍ قَالَ: يُقَوَّمُ عَرَبِيٌّ، وَهِنْدِيٌّ، وَحَبَشِيٌّ، فَتَأْخُذُ أَثْلَاثَهُمْ.
(1) ليس في الأصل، وأثبتناه استظهارًا كما دلت على ذلك الآثار بعد هذا الباب.
* [3/ 130 أ] .
(2) زاد بعدها بالأصل:"لو أن رجلا تزوج امرأة فأعطاها"وهو انتقال بصري من الناسخ جعله يكرر جزءًا من الحديث السابق.
• [11442] [شيبة:16832، 16834] .
(3) الوصيف: الخادم، والجمع: الوصفاء. (انظر: المشارق) (2/ 15) .