فهرس الكتاب

الصفحة 1508 من 5444

361 -بَابُ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ

[5225] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَخْرُجَ أَمَامَهُنَّ، وَلكنْ تُحَاذِي بِهِنُّ فِي الْمَكْتُوبَةِ، وَالتَّطَوُّعِ، قُلْتُ: وإِنْ كَثُرْنَ حَتَّى يَكُنَّ صَفَّيْنِ أَوْ أَكْثَرَ؟ قَالَ: وَأَنْ تَقُومَ وَسْطَهُنَّ (1) .

[5226] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ وَعَطَاءٍ قَالَا: تَؤُمُّ (2) الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِي الْفَرِيضَةِ، وَالتَّطَوُّعِ تَقُومُ وَسْطَهُنَّ.

[5227] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ حُجَيْرَةَ بِنْتِ حُصَيْنٍ قَالَتْ: أَمَّتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ قَامَتْ بَيْنَنَا.

[5228] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ تَقُومُ (3) فِي وَسْطِهِنَّ.

[5229] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا: لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِالنِّسَاء فِي رَمَضَانَ، تَقُومُ فِي (4) وَسْطِهِنَّ.

[5230] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِي رَمَضَانَ وَتَقُومُ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.

[5231] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبِ النَّهْدِيِّ، عَنْ رِيطَةَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ عَائِشَةَ أَمَّتْهُنَّ، وَقَامَتْ بَيْنَهُنَّ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ.

(1) في الأصل، (ن) :"أوسطهن"، والمثبت هو الأليق بالسياق.

(2) في الأصل:"تأم"، والتصويب من (ن) .

(3) ليس في الأصل، والمثبت (ك) ، (ن) . ينظر:"المحلى"لابن حزم (2/ 168) معزوا لعبد الرزاق، و"السنن الكبرى"للبيهقي (5424) من طريق إبراهيم بن محمد، به.

(4) ليس في (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت