361 -بَابُ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ
• [5225] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَخْرُجَ أَمَامَهُنَّ، وَلكنْ تُحَاذِي بِهِنُّ فِي الْمَكْتُوبَةِ، وَالتَّطَوُّعِ، قُلْتُ: وإِنْ كَثُرْنَ حَتَّى يَكُنَّ صَفَّيْنِ أَوْ أَكْثَرَ؟ قَالَ: وَأَنْ تَقُومَ وَسْطَهُنَّ (1) .
• [5226] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ وَعَطَاءٍ قَالَا: تَؤُمُّ (2) الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِي الْفَرِيضَةِ، وَالتَّطَوُّعِ تَقُومُ وَسْطَهُنَّ.
• [5227] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ حُجَيْرَةَ بِنْتِ حُصَيْنٍ قَالَتْ: أَمَّتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ قَامَتْ بَيْنَنَا.
• [5228] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ تَقُومُ (3) فِي وَسْطِهِنَّ.
• [5229] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا: لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِالنِّسَاء فِي رَمَضَانَ، تَقُومُ فِي (4) وَسْطِهِنَّ.
• [5230] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِي رَمَضَانَ وَتَقُومُ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
• [5231] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبِ النَّهْدِيِّ، عَنْ رِيطَةَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ عَائِشَةَ أَمَّتْهُنَّ، وَقَامَتْ بَيْنَهُنَّ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ.
(1) في الأصل، (ن) :"أوسطهن"، والمثبت هو الأليق بالسياق.
(2) في الأصل:"تأم"، والتصويب من (ن) .
(3) ليس في الأصل، والمثبت (ك) ، (ن) . ينظر:"المحلى"لابن حزم (2/ 168) معزوا لعبد الرزاق، و"السنن الكبرى"للبيهقي (5424) من طريق إبراهيم بن محمد، به.
(4) ليس في (ن) .