فهرس الكتاب
° [7437] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا بَعَثَ خَارِصًا أَمَرَهُ أَلَّا يَخْرْصَ الْعَرَايَا (1) .
• [7438] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: الْخَرْصُ الْيَوْمَ بِدْعَةٌ.
قال عبد الرزاق: وَبَلَغَنِي: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِالْخَرْصِ عَلَى يَهُودٍ مَرَّةً، أَوْ ثِنْتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكَهُ بَعْدُ.
46 -بَابُ خَرْصِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ
• [7439] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ يُخْرَصُ النَّخْلُ وَالْعِنَبُ، وَلَا يُخْرَصُ الْحَبُّ، قُلْتُ لَهُ: أَكَانَ مَنْ مَضَى يَخْرُصُونَ النَّخْلَ وَالْعِنَبَ وَلَا يَخْرُصُونَ الْحَبَّ، أَمِ النَّاسُ الْيَوْمَ؟ قَالَ: بَلْ مَضَى، إِخَالُ قَالَ (2) : وَالنَّاسُ الْيَوْمَ أَيْضًا لَا يَخْرُصُونَ.
• [7440] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي (3) عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: يُخْرَصُ النَّخْلُ وَالْعِنَبُ وَلَا يُخْرَصُ الْحَبُّ.
° [7441] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ حِينَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى مَكَّةَ، فَقَالَ:"اخْرُصِ الْعِنَبَ كَمَا تَخْرُصِ النَّخْلَ، ثُمَّ خُذْ زَكَاتَهُ (4) مِنَ الزَّبِيبِ كَمَا تَأْخُذُ زَكَاةَ النَّخْلِ مِنَ التَّمْرِ".
° [7437] [شيبة: 10661] .
(1) العرايا: جمع العَرِيَّة، وهي: أن يشتري رجل من آخر ما على نخلته من الرطب بقدره من التمر تخمينا ليأكله أهله رطبا. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص 308) .
(2) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن) .
• [7440] [شيبة: 10667] .
(3) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن) ، وكذا قال ابن جريج في رواية محمد بن بكر عنه عند ابن أبي شيبة في"المصنف" (10667) .
(4) في (ن) :"زكاتها"ونسبه لنسخة، وفي الحاشية كالمثبت وصحح عليه.