فهرس الكتاب
• [13586] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: تُنْكَحُ الْيَهُودِيَّةُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ.
228 -بَابُ نِكاحِ الْمجُوسِيِّ النَّصْرَانِيَّةَ
• [13587] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَعَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِلْمَجُوسِيِّ (1) نِكَاحٌ أَوْ بَيْعٌ؟ قَالَ: مَا أُحِبُّ ذَلِكَ.
• [13588] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تَكُونَ النَّصرَانِيةُ عِنْدَ الْمَجُوسِيِّ، وَكَرِهَ أَنْ تُبَاعَ نَصْرَانِيَّةٌ مِنْ مَجُوسِيٍّ.
• [13589] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرُ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: فِي الرَّجُلِ لَهُ الْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ، وَعَبْدٌ نَصْرَانِيٌّ أَيُزَوِّجُ (2) الْعَبْدَ الْأَمَة؟ قَالَ: لَا.
229 -بَابُ النَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ النصْرَانِيِّ تُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا (3)
• [13590] عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِي (4) فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِي، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟ قَالَ: تُفَارِقُهُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا.
• [13591] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَه، قَالَ: وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ غَيْرُهُ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، لِأَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ.
• [13592] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تُفَارِقُهُ، وَلَهَا نِصْفُ الصدَاقِ. قَالَ قَتَادَةُ: وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ تَحْتَ الْعَبْدِ، فَتَعْتِقُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.
(1) في الأصل:"المجوسي"، والمثبت من (س) وهو الموافق لما تقدم برقم (10911) .
(2) في الأصل:"يزوج"، والمثبت من (س) .
(3) قوله:"أن يجامعها"ليس في الأصل في هذا الموضع، وهو مثبت من (س) ، وقد تقدم عند المصنف برقم (ك: 15 ب: 46) ، وهو مؤدى كلام أهل العلم تحت الترجمة.
(4) قوله:"عن الزهري"ليس في الأصل، وهو مثبت من (س) ، وهو موافق لما تقدم عند المصنف بنفس المتن (10914) .