فهرس الكتاب

الصفحة 2959 من 5444

• [11160] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ.

° [11161] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: خَطَبَ رَجُلٌ شَابٌّ امْرَأَةً قَدْ أَحَبَّتْهُ (1) ، فَأَبَوْا أَنْ يُزَوِّجُوهَا إِيَّاهُ، فَسَأَلْتُ طَاوُسًا فَقَالَ: قَالَ (2) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ (3) النِّكَاحِ"، وَأَمَرَنِي أَنْ أُزَوِّجَ.

° [11162] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَا تَحْمِلُوا النِّسَاءَ عَلَى مَا يَكْرَهْنَ".

7 -بَابُ الأكْفَاءِ

• [11163] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَا فِي شَيءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ غَيْرُ شَيْئَيْنِ: غَيْرَ أَنِّي لَسْتُ أُبَالِي أَيَّ الْمُسْلِمِينَ أَنْكَحْتَ، وَأَيَّهُنَّ نَكَحْتُ *.

• [11164] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُشَدِّدُ فِي الْأَكْفَاءِ.

• [11165] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمُّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: إِذَا كَانَتِ السَّنَةُ فَلَيْسَ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ (4) نِكَاحٌ.

° [11161] [شيبة: 16163] .

(1) في الأصل:"حبت"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(2) ليس في الأصل، والمثبت مما يأتي عند المصنف برقم (11220) من طريق إبراهيم بن ميسرة، به بغير القصة في أوله.

(3) قوله:"للمتحابين مثل"ليس في الأصل، واستدركناه من الموضع السابق.

• [11163] [شيبة: 17724، 17995] .

* [3/ 119 ب] .

• [11164] [شيبة: 17998] .

(4) البادية: الصحراء والبرية. (انظر: مجمع البحار، مادة: بدا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت