الْحُسَيْنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا يُصْرَمَنَّ نَخْلٌ بِلَيْلِ (1) ، وَلَا يُشَابَنَّ لَبَنٌ بِمَاءٍ لِبَيْعٍ".
° [7499] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ رَفْعِ الْجَرِينِ بِاللَّيْلِ، وَعَنِ الْجِدَادِ (2) بِاللَّيْلِ.
57 -بَابُ صَدَقَةِ الْمَرْأةِ بغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
° [7500] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ".
• [7501] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا، فَقَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ قُوتِهَا، وَالْأَجْرُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ بِشَيءٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ.
• [7502] عبد الرزاق، وَأَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ.
° [7503] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِها مَثَلُ ذَلِكَ، وَلَا يُنْقِصُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ شَيْئًا، وَللْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَهَا (3) ، بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلَهُ بِمَا (4) اكْتَسَبَ".
(1) في الأصل:"ليل"، والمثبت من (ن) ، و"بيان الوهم والإيهام"لابن القطان (2/ 154 - 155) معزوًّا لعبد الرزاق.
(2) الجداد: قطع ثمر النخل. (انظر: اللسان، مادة: جدد) .
° [7500] [التحفة: خ م د 14695] ، وسيأتي: (8133) .
° [7503] [الإتحاف: عه حب حم 22765] [شيبة: 22514] .
(3) ليس في الأصل، (ن) ، وأثبتناه من الموضع التالي برقم (17829) عن الثوري، به.
(4) في الأصل:"ما"، والمثبت من الموضع التالي برقم (17829) عن الثوري، به.