° [9303] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسِ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - طافَ مِنْ وَرَاءَ الْحِجْرِ.
• [9304] قال ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَأَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّهُ رَأَى هِشَامَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ يَطُوفُ مِنْ وَرَائِهِ، فَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الْحِجْرَ فَيَطُوفَ فِيهِ، فَجَذَبَهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَتَّى طَافَ مِنْ وَرَائِهِ.
• [9305] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ مَرْثَدَ بْنَ شُرَحْبِيلَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس يَقُولُ: لَوْ وَلِيتُ مِنَ الْبَيْتِ شَيْئًا لأَدْخَلْتُ الْحِجْرَ فِيهِ كُلَّهُ، فَلَمْ يطَفْ إِلَّا مِنْ وَرَائِهِ.
95 -بَابٌ هَلْ تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ وَرَاءِ السَّبْعِ؟
• [9306] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: بَلَغَنِي أَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ تُجْزِئُ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى السَّبْعِ.
• [9307] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقٍ، عَنِ ابْنِ، جُرَيجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ: تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ عَنْ رَكْعَتَيِ السَّبْعِ.
• [9308] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ.
• [9309] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ (1) قَالَ: طُفْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ سَبْعًا بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ جَلَسْنَا نَنْتَظِرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، فَصَلَّى، فَقُلْتُ: أَلَا تَرْكَعُ عَلَى طَوَافِكَ؟ قَالَ: الْمَكْتُوبَةُ تَكْفِينَا.
• [9310] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مُرَّةَ الْجُمَحِيِّ، أَنَّهُ طَافَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، قَالَ: فَأَنْجَزْنَا وَأُقِيمَتِ الصلَاةُ فَصَلَّيْنَا
• [9309] [شيبة: 14099] .
(1) قوله:"عن أبيه"تصحف في الأصل إلى:"ذر"، وأثبتناه استظهارا، وينظر:"تهذيب الكمال" (13/ 357) .