فهرس الكتاب
فِي الثَّدْيِ بِخَمْسِينَ (1) ، قُلْتُ لِدَاوُدَ: الْحَلَمَةُ (2) مِنْ ثَدْيِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.
• [18825] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (3) *، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قَضى أَبُو بَكْرٍ فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ، إِذَا لَمْ يُصبْ إِلَّا حَلَمَةَ ثَدْيِهَا (4) ، فَإِذَا قَطَعَ مِنْ أَصْلِهِ فَخَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ (5) .
58 -بَابُ (6) الصُّلْبِ (7)
• [18826] عبد الرزاق (8) ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الصُّلْبِ إِذَا كُسِرَ الدِّيَةُ كَامِلَةً.
° [18827] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الصُّلْبِ إِذَا كُسِرَ فَذَهَبَ مَاؤُه، الدِّيَةُ كَامِلَةَ، وإِنْ (9) لَمْ يَذْهَبِ الْمَاءُ، فَنِصْفُ الدِّيَةِ، قَالَ: قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.
• [18828] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، أَوْ (10) عَنْ عُمَرَ قَالَ: إِذَا لَمْ يُولَدْ لَهُ فَالدِّيَة، وإِنْ وُلِدَ لَهُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ (11) .
(1) في (س) :"بخمس"، وفي"المصنف"كالمثبت.
(2) في الأصل:"الحلبة"، والمثبت من (س) .
• [18825] [شيبة: 27738] .
(3) قوله:"عن ابن جريج"ليس في (س) . [5/ 115 أ] .
(4) قوله:"يصب إلا حلمة ثديها"وقع في (س) :"تصب إلا الحلمة من ثديها".
(5) قوله:"من الإبل"ليس في الأصل، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في"المحلى" (11/ 85) من طريق عبد الرزاق، به.
(6) في (س) :"في".
(7) الصلب: الظهر. (انظر: النهاية، مادة: صلب) .
(8) بعده في الأصل:"عن محمد بن راشد"وهو خطأ، والتصويب من (س) .
(9) في (س) :"فإن".
(10) سقط من (س) .
(11) سيأتي عند المصنِّف بعد قليل عن ابن جريج، عن رجل به، وقد أخرجه ابن حزم في"المحلى"=