رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ مَا كَانَ مِنْ صَوَابٍ فَمِنْكَ، وَمَا كَانَ مِنْ خَطَأ فَمِنِّي، ثُمَّ قَالَ: أَرَى لَهَا (1) صَدَاقَ إِحْدَى نِسَائِهَا، وَالْمِيرَاثَ مَعَ ذَلِكَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَسْلَمِيَّةِ، كَانَتْ تَحْتَ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: هَلْ سَمِعَ هَذَا مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَتَى بِنَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَشَهِدُوا بِذَلِكَ، قَالَ: فَمَا رَأَوُا (2) ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ بِشَيءٍ مَا فَرِحَ بِذَلِكَ حِينَ وَافَقَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.
• [11749] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ يَقُولَانِ فِيهَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
• [11750] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ: لَا صَدَاقَ لَهَا، حَتَّى سَمِعَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: فَكَفَّ عَنْهَا، فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا.
67 -بَابٌ مَتَى يَحِلُّ الصَّدَاقُ؟ وَالَّذِي تَجْحَدُ امْرَأتُهُ صَدَاقَهَا
• [11751] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: الصَّدَاقُ لَهَا حَالٌّ كُلُّهُ إِذَا سَأَلَتْهُ عَاجِلَهُ وَآجِلَهُ، إِلَّا أَنْ يُوَقِّتَ وَقْتًا.
• [11752] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الصَّدَاقُ حَالٌّ، فَمَتَى شَاءَتْ أَخَذَتْهُ.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ: حَتَّى يُطَلِّقَ.
• [11753] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تُلْزِمُ الْمَرأَةُ زَوْجَهَا بِصَدَاقِهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَإِذَا دَخَلَ بِهَا فَلَا شَئَ لَهَا.
• [11754] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ * قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ عَلَى
(1) ليس في الأصل، واستدركناه من الموضع السابق.
(2) في الأصل:"أري"، والتصويب من الموضع السابق.
* [3/ 142 ب] .