• [11116] عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا، قَالَ: النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَلَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا، لَا وَكْسَ (1) ، وَلَا شَطَطَ (2) .
• [11117] قال الْحَسَنُ: وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، عَنْ شُرَيْحٍ وإِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
• [11118] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَفُوِّضَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَخَذَ بِصَدَاقِهَا، فَقِيلَ لَهُ: افْرِضْ لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ مِثْلِهَا، قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ، إِنَّمَا هُوَ مَا شَاءَ زَوْجُهَا، قُلْتُ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِشَيْءٍ يَتَحَلَّلُهَا بِهِ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا فَأَصَابَهَا، ثُمَّ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا * صَدَاقَهَا، قَالَ: لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا مَا إِذَا تَوَصَّوْا، قُلْتُ: فَمَاتَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا، وَقَدْ كَانَ أَصَابَهَا، قَالَ: لَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمِيرَاثُ، وَمَا شَاءَ الْوَارِثُ.
• [11119] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ (3) لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا.
4 -بَابُ اسْتِئْمَارِ (4) النِّسَاءِ فِي أبْضَاعِهِنَّ (5)
° [11120] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَأْمِرُ بَنَاتَهُ إِذَا أَنْكَحَهُنَّ، قَالَ: يَجْلِسُ عِنْدَ خِدْرِ (6)
(1) الوكس: النقص. (انظر: النهاية، مادة: وكس) .
(2) الشطط: الجور والظلم والبعد عن الحق. (انظر: النهاية، مادة: شطط) .
* [3/ 117 ب] .
(3) الفرض: التقدير والوجوب. (انظر: النهاية، مادة: فرض) .
(4) الاستئمار: طلب الأمر والمُشاورة (انظر: المعجم الوسيط، مادة: أمر) .
(5) الأبضاع: جمع البُضْع، ويطلق على عقد النكاح والجماع معًا، وعلى الفرج. (انظر: النهاية، مادة: بضع) .
(6) الخدر: الستر، وهو الموضع الذي تُصان فيه المرأة. والجمع: خُدور. (انظر: جامع الأصول) (6/ 152) .