فهرس الكتاب
قَالَ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: إِذَا طَلَبَ الرَّجُلُ دَينًا لِأَبِيهِ حَلَفَ الْبَتَّةَ مَا اقْتَضَاهُ (1) أَبُوهُ شَيئًا، إِلَّا حَلَفَ (2) الْآخَرُ الْبَتَّةَ، لَقَدِ اقْتَضَى.
• [15692] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا طَلَبَ الرَّجُلُ دَيْنًا لِأَبِيهِ فَإِنَّهُ يُحَلَّفُ عَلَى الْعِلْمِ.
• [15693] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، قَالَ: وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَسْتَحْلِفُ بِاللَّهِ مَا يَدْفَعُهُ عَنْ حَقٍّ يَعْلَمُهُ لَهُ.
84 -بَابٌ ليْسَ عَلَى الْمُكتَرِي ضَمَانٌ
• [15694] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اخْتَصمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنِّي أَكْرَيْتُ هَذَا دَابَّتِي فَأَكَلَهَا الْأَسَد، فَقَالَ شُرَيْحٌ: هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهَا مِنْكَ، وَلَمْ يُضمِّنْهَا إِياهُ.
• [15695] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثلَهُ.
• [15696] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَهُ.
• [15697] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُكتَرِي ضَمَانٌ.
• [15698] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: إِذَا خَالَفَ الْمُكْتَرِي ضَمِنَ.
(1) اقتضى الشيء: طلبه ليأخذه. (انظر: اللسان، مادة: قضى) .
(2) قوله:"إلا حلف"كذا في الأصل، ولعل الصواب:"إلا إذا حلف".
• [15693] [شيبة: 21204] .