الْخَطَّابِ قَالَ لِلْعَبَّاسِ * لإِبَّانِ (1) الزَّكَاةِ أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ، وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِذَلِكَ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: قَدْ (2) : أَدَّيْتُهَا قَبْلَ ذَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"صَدَقَ قَدْ أَدَّاهَا قَبْلُ".
• [7288] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْمَوْضِعَ لِزَكَاتِهِ فَيُعَجِّلُ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ.
• [7289] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ.
• [7290] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَلِمَ يُعَجِّلُ زَكَاتَهُ (3) ؟ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ.
• [7291] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَفْصٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَرِهَ ذَلِكَ ابْنُ سِيرِينَ.
32 -بَابُ صَدَقَةِ الْعَيْنِ (4)
• [7292] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: بَعَثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى الْأَيْلَةِ، قَالَ: قُلْتُ: بَعَثْتَنِي عَلَى شَرِّ عَمَلِكَ، قَالَ: فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خُذْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا (5) ، وَمِنْ أَهْلِ
="تهذيب التهذيب" (12/ 84) :"أبو خالد عن عدي بن ثابت، وعنه بن جريج، قلت يحتمل أن يكون هو الدالاني أو الواسطي، وقال الذهبي: لا يعرف"؛ فالله أعلم.
* [ن/ 141 أ] .
(1) الإبان: الوقت. (انظر: النهاية، مادة: ابن) .
(2) من (ن) .
• [7288] [شيبة: 10196] .
(3) قوله:"زكاته"من (ن) .
(4) العين: المسكوك (المطبوع) من الذهب والفضة. (انظر: المشارق) (2/ 107) .
(5) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن) . وينظر:"المحلى"لابن حزم (4/ 180، 181) ،"الاستذكار"لابن عبد البر (9/ 102) ، معزوا فيهما للمصنف، به.