فهرس الكتاب
30 -بَابُ التّبْرِ (1) وَالْحُلِيِّ
• [7265] عبد الرزاق، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ الْهَمْدَانِي، قَالَ سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ، عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ؟ فَقَالَ: زَكَاتُهُ عَارِيَتُهُ، قَالَ عُمَرُ: وَأَوْصَانِي أَنْ أُزَكِّيَ طَوْقًا فِي عُنُقِ أُخْتِي، قَالَ أَبِي: وَكَانَ يُقَالُ: إِنَّ الشَّيْءَ الْمَوْضُوعَ إِذَا زُكِّيَ (2) مَرَّةً فَإِنَّهُ لَا يُزَكَى حَتَّى يُقَلَّبَ فِي شَيْءٍ آخَرَ.
• [7266] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْري وَمَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحُلِيِّ هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: إِنْ كَانَ أَلْفَ دِينَارٍ؟ قَالَ: الْألفُ كَثِيرٌ.
• [7267] عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَيْسَ فِي * الْحُلِيِّ زَكَاةٌ.
• [7268] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ جَابِرٍ مِثْلَ مَا أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ.
• [7269] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ.
• [7270] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ، وإِنَّهَا لَسَفِيهَةٌ إِنْ (3) تَحَلَّتْ بِمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.
• [7271] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ، عَنْ حُلِيٍّ لَهَا هَلْ عَلَيْهَا فِيهِ صَدَقَةٌ؟ قَالَتْ: لَا.
(1) التبر: الذهب والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهم، فإذا ضربا كانا عينًا، وقد يطلق التبر على غيرها من المعدنيات. (انظر: النهاية، مادة: تبر) .
(2) في الأصل:"صلي"، وهو خطأ، والمثبت من (ن) .
• [7266] [شيبة: 10275] .
* [2/ 105 ب] .
(3) غير واضح في الأصل، وأثبتناه من (ن) .