فهرس الكتاب

الصفحة 2034 من 5444

قَالَ سُفْيَانُ: وإِنِ ابْتَاعَ (1) بَزًّا بِمَائتَيْنِ فَزَادَ عِنْدَ (2) الْحَوْلِ حَتَّى بَلَغَ أَلْفًا زَكَّى الْألفَ، فَإِنْ نَقَصَ بَعْدَمَا بَلَغَ الْألفَ إِلَى مِائَةٍ لَمْ يُزَكِّهَا، قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ سِلْعَةً لِتِجَارَةٍ بِمِائَةٍ وَتِسْعِينَ، ثُمَّ نَمَتْ حَتَّى بَلَغَتْ قِيمَتُهَا أَلْفًا، أَوْ أَكْثَرَ، قَالَ: لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَصْرِفَهَا فِي غَيْرِهَا (3) ، لِأَنَّ الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ زَكَاةٌ، فَإِذَا صَرَفَهَا فِي غَيْرِهَا لَمْ يُزَكِّهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا (4) الْحَوْلُ، وإِذَا اشْتَرَاهَا بِمِائَتَيْنِ فَبَلَغَتْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا زَكَاةٌ، وإِنِ اشْتَرَاهَا بِمِائَتَيْنِ فَبَلَغَتْ أَلْفًا فَعَلَيْهِ زَكَاةُ الْأَلْفِ، لِأَنَّ الْأَصْلَ كَانَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، قَالَ: وإِذَا اشْتَرَى رَجُلٌ سِلْعَةً لِلتِّجَارَةِ (5) ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا بَعْدُ فَقَدْ نَقَضَ التِّجَارَةَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي تِجَارَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا زَكَاةً حَتَّى يَصْرِفَهَا.

قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى (6) رَجُلٍ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَقَضَاهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ؟: فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا (7) زَكَاةٌ حَتَّى يَأْخُذَ الْأُخْرَى، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَالٌ، فَيضَعُهَا مَعَ مَالِهِ فَيُزَكِّيهَا: فَإِنْ أَخَذَ الْمِائَتَيْنِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَالٌ غَيْرَهُمَا زَكَّى الْمِائَتَيْنِ مَرَّةً، لِأَنَّهُ إِذَا أَخَذَ مِنْهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ لَمْ يَكُنْ * فِي بَقِيَّتِهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزكَاةُ، قَالَ: وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ بَزٌّ (8) فَقَوَّمَهُ قِيمَةً فَبَلَغَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَلَمْ يُزَكِّهِ حَتَّى نَقَصَ إِلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ زَكَاةُ الْألفِ، وإِنْ كَانَ قَوَّمَهُ خَمْسَمِائَةٍ ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى بَلَغَ أَلْفًا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا زَكَاةُ (9) خَمْسِمِائَةٍ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ بَزٌّ فَقَوَّمَهُ (10) مِائَةً حَتَّى بَلَغَ أَلْفًا فَلَيْسَ فِيهِ.

(1) الابتياع: الاشتراء. (انظر: اللسان، مادة: بيع) .

(2) في الأصل:"عنه"، والمثبت من (ن) ، وهو أولى بالصواب.

(3) في الأصل:"غيره"والمثبت من (ن) ، وهو أولى بالصواب.

(4) في الأصل:"عليه"والمثبت من (ن) ، وهو أولى بالصواب.

(5) في الأصل:"للتجار"، والمثبت من (ن) ، وهو أولى بالصواب.

(6) نسبه في (ن) لنسخة، وفي الحاشية:"عند"وصحح عليه.

(7) ليس في (ن) .

* [ن/ 145 أ] .

(8) البز: الثياب. (انظر: معجم الملابس) (ص 64) .

(9) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن) .

(10) في الأصل:"فقومها"، والمثبت من (ن) ، وهو الأولى بالصواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت