فهرس الكتاب
• [18341] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ (1) عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُمَّالِهِ: أَنْ (2) يَززُقُوا النَّاسَ الطِّلَاءَ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ.
• [18342] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا عُبَيْدَةَ (3) وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانُوا يَشْرَبُونَ الطِّلَاءَ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ، يَعْنِي الرُّبَّ.
16 -بَابُ الرُّخْصَةِ (4) فِي الضَّرُورةِ
• [18343] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ يَسْأَلُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَنْكَسِرُ رِجْلُهَا، أَوْ فَخِذُهَا، أَوْ سَاقُهَا، أَوْ مَا كَانَ مِنْهَا، يَجْبُرُهَا (5) الطَّبِيبُ لَيْسَ بِذِي مَحْرَمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، ذَلِكَ فِي الضَّرُورَةِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ *: الْمَرْأَةُ تَمُوتُ وَفِي بَطْنِهَا (6) وَلَدُهَا، فَيُخَافُ أَوْ (7) يُخْشَى عَلَيْهِ (2) أَنْ يَمُوتَ، فَيَسْطُو عَلَيْهَا الرَّجُلُ فَيقْطَعُ (8) وَلَدَهَا مِنْ (9) بَطْنِهَا؟ قَالَ (10) : لَيْسَ ذَلِكَ كَغَيْرِهِ (11) مِنْهَا، وَلَوْ يَكُونُ فِي
• [18341] [التحفة: س 10461] [شيبة: 24461] .
(1) قوله:"عن ابن التيمي"ليس في الأصل، والمثبت من (س) ، وينظر:"الطب النبوي"لأبي نعيم (786) من طريق المصنف، و"الجوهر النقي"لابن التركماني (8/ 301) معزوا لعبد الرزاق.
(2) ليس في (س) .
• [18342] [شيبة: 24460] .
(3) قوله:"وأبا عبيدة"ليس في (س) .
(4) الرخصة: اليسر والسهولة، وهي: إباحة التصرف لأمر عارض مع قيام الدليل على المنع. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص 197) .
(5) في (س) :"أيجبرها".
* [5/ 98 ب] .
(6) قوله:"المرأة تموت وفي بطنها"ليس في الأصل، والمثبت من (س) وينظر:"مصنف ابن أبي شيبة" (24182) من طريق ابن جريج، به.
(7) قوله:"فيخاف أو"من (س) .
(8) في (س) :"ليقطع".
(9) في (س) :"في".
(10) بعده في (س) :"لا".
(11) في (س) :"لغيره".