فهرس الكتاب
43 -بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ* عَلَى أنَّ لَكِ يَوْمًا ولفُلَانَةَ يَوْمَينِ
° [11499] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَخْطُبُ الْمَرْأَةَ، وَعِنْدَهُ امْرَأَةُ فَيَخْطُبُهَا عَلَى أَنَّ لَكِ يَوْمًا، وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ عِنْدَ الْخِطْبَةِ قَبْلَ النكَاحِ قَالَ (1) : جَائِزٌ ذَلِكَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَبَعْدَ أَنِ اصطَلَحَا عَلَى ذَلِكَ، قُلْتُ: أَفِي ذَلِكَ نَزَلَتْ {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا (2) أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: 128] ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَصَنَعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِبَعْضِ نِسَائِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: {وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ} [النساء: 128] ، قَالَ: فِي النَّفَقَةِ زَعَمُوا أَنَّ تِلْكَ الْمَرْأَةَ سَوْدَةُ.
• [11500] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
• [11501] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ كَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ خَلَا مِنْ سِنِّهَا، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا شَابَّةً، وَآثَرَ الْبِكْرَ عَلَيْهَا، فَأَبَتِ امْرَأَتُهُ الْأُولَى أَنْ تَقِرَّ (3) عَلَى ذَلِكَ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً حَتَّى إِذَا بَقِيَ مِنْ أَجَلِهَا يَسِيرٌ قَالَ: إِنْ شِئْتِ رَاجَعْتُكِ، وَصبَرْتِ عَلَى الْأَثَرَةِ، وإِنْ شِئْتِ تَرَكْتُكِ حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُكِ، فَقَالَتْ: بَلْ رَاجِعْنِي وَأَصْبِرُ عَلَى الْأَثَرَةِ، فَرَاجَعَهَا، وَآثَرَ عَلَيْهَا فَلَمْ تَصبِرْ عَلَى الْأَثَرَةِ، فَطَلَّقَهَا أُخْرَى، وَآثَرَ عَلَيْهَا الشَّابَّةَ قَالَ: فَذَلِكَ الصُّلْحُ الَّذِي بَلَغَنَا، أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: 128] .
• [11502] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، وَزَادَ فِيهِ: فَإِنْ أَضَرَّ بِهَا فِي الثَّالِثَةِ فَإِنَّ لَهَا أَنْ يُوَفِّيَهَا حَقَّهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا.
* [3/ 132 ب] .
(1) ليس في الأصل، والصواب إثباتها.
(2) نشوزا: بغضًا. (انظر: الإتقان للسيوطي) (2/ 11) .
• [11501] [شيبة: 16726] .
(3) القرار: السكن والاطمئنان. (انظر: غريب الحديث لابن قتيبة) (1/ 263) .