284 -بَابٌ لَا يَتَطَوَّعْ إِنْسَانٌ حَيْثُ يُصَلِّي الْمَكتُوبَةَ
• [4044] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مَنْ صلَّى الْمَكْتُوبَةَ، ثُمَّ بَدَا لَهُ * أَنْ يَتَطَوَّعَ فَلْيَتَكَلَّمْ، أَوْ فَلْيَمْشِ، وَلْيُصَلِّ (1) أَمَامَ ذَلِكَ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنِّي لأَقُولُ لِلْجَارِيَةِ: انْظُرِي كَمْ ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ؟ مَا بِي إِلَّا أَنْ أَفْصِلَ بَيْنَهُمَا.
• [4045] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى ابْنَ عُمَرَ وَصَلَّى رَجُلٌ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ قَامَ فِي مَقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ يَتَطَوَّعُ فِيهِ، فَدَفَعَهُ ابْنُ عُمَرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: هَلْ تَدْرِي لِمَ دَفَعْتُكَ؟ قَالَ: لَا، غَيْرَ أَنِّي أَرَى أَنَّكَ لَمْ تَدْفَعْنِي إِلَّا لِخَيْرٍ، قَالَ: أَجَلْ؟ مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ لَمْ تَتَكَلَّمْ حِينَ (2) انْصَرَفْتَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَمْ تُصَلّ أَمَامَكَ.
° [4046] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ (3) ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ قَالَ: صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ مُعَاوِيَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ مَقَامِي فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ: لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصلْهَا بِصَلَاةٍ (4) حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ؛ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِذَلِكَ.
• [4047] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ النَّهْدِيِّ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ
* [1/ 159 ب] .
(1) في (ر) :"فليصل".
(2) في الأصل:"منذ"، والمثبت من (ر) ، (ك) .
° [4046] [التحفة: م د 11414] [الإتحاف: خز عه طح كم حم 16819] [شيبة: 5469] ، وسيأتي: (5693) .
(3) في (ر) ، (ك) :"الحوراء"بالحاء المهملة، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في"المعجم الكبير"للطبراني (19/ 315) من طريق الدبري، به، ولما في"سنن أبي داود" (1118) من طريق المصنف، به. وينظر:"التاريخ الكبير"للبخاري (6/ 181) .
(4) من (ر) ، (ك) ، وهو الموافق لما في"المعجم الكبير"،"سنن أبي داود".
• [4047] [شيبة: 6076، 6082] .