فهرس الكتاب

الصفحة 3956 من 5444

[16275] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ * طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ اشْتَرَى جَارِيَةً مُولَّدَةً مِنْ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ، وَأَبُوهَا حَيٌّ، ثُمَّ خَرَجَ بِهَا إِلَى الْجُنْدِ.

[16276] قال أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُبَاعَ الْمُوَلَّدَة، وإِنْ كَرِهَتْ أُمُّهَا، إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ قَدْ بَلَغَتْ وَاسْتَغْنَتْ عَنْ أُمِّهَا.

175 -بَابُ بَيْعِ الصَّبِيِّ

[16277] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ.

[16278] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ وَإِبْرَاهِيمَ قَالَا: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ وَلَا شِرَاؤُهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ.

[16279] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ.

[16280] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} [النساء: 6] ، قَالَ: عَقْلًا.

176 -بَابُ بَيْعِ الْوَلِيِّ (1)

[16281] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: بَاعَ وَلِيُّ جَارِيَةٍ جَارِيَةً لَهَا وَعَبْدًا، فَخَاصَمَتْ فِيهِ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلشُّهُودِ: أَتَشْهَدُونَ أَنَّهَا أَذِنَتْ وَسَلَّمَتْ؟ قَالُوا: لَا، حَتَّى مَرَّ بِهِ أَحَدُهُمْ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنَّهَا أَذِنَتْ وَسَلَّمَتْ؟ فَقَالَ: بَلْ اشْهَدُ أَنَّهَا صَاحَتْ وَبَكَتْ، فَظَلَّتْ يَوْمَهَا ذَلِكَ فِي الشَّمْسِ، وَأَشْهَدُ أَنَّهُ بَاعَ عَلَيْهَا مُجِيزًا؛ قَالَ: فَأَجَازَ عَلَيْهَا الْبَيْعَ.

* [5/ 3 ب] .

[16280] [شيبة: 26465] .

(1) الولي: الذي يلي أمر غيره، ومنه ولي الدم، وولي المرأة في النكاح (انظر: التاج، مادة: ولي) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت