ابْنَ عُمَرَ اشْتُرِيَتْ لَهُ جَارِيَةٌ مِنَ الْبَصْرَةِ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ بَكَتْ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: ذَكَرْتُ أَبِي، فَأَعْتَقَهَا ابْنُ عُمَرَ.
• [16269] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ: أَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ أَخَوَيْنِ إِذَا بِيعَا.
• [16270] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَال: أخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو (1) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبَ ... مِثْلَهُ سَوَاءً.
• [16271] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ رَقِيقًا، وَقَالَ: لَا تُفَرِّقْ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا.
• [16272] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الرَّجُلِ وَوَلَدِهِ، وَالْمَرْأَةِ وَوَلَدِهَا، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ، قَالَ مَنْصُورٌ: فَقُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: فَإِنَّكَ بِعْتَ جَارِيَةً وَعِنْدَكَ أُمُّهَا، فَقَالَ: وَضَعْتُهَا مَوْضِعًا صَالِحًا، وَقَدْ أَذِنَتْ بِذَلِكَ.
• [16273] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: هَلْ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَلَمْ يَكْرَهُوا (2) التِّجَارَةَ فِي الرَّقِيقِ إِلَّا لِذَلِكَ.
• [16274] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ السَّبْيِ الَّذِينَ يُجَاءُ بِهِمْ.
(1) في الأصل:"عمر"، والمثبت هو الصواب كما عند ابن المنذر في"الأوسط" (6/ 256 - 257) ، والبيهقي في"الكبرى" (18372) من طريق ابن عيينة.
• [16271] [شيبة:23266] .
(2) في الأصل:"كرهوا"، والمثبت هو الصواب.