فهرس الكتاب
كَانَتْ عَنْدَ عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ فِي وَجْهِي شَعَرَاتٌ أَفَأَنْتِفُهُنَّ أَتَزَيَّنُ بِذَلِكَ لِزَوْجِي (1) ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمِيطِي عَنْكِ الْأَذَى، وَتَصَنَّعِي لِزَوْجِكِ كَمَا تَصَنَّعِينَ لِلريَارَةِ، وإِذَا أَمَرَكِ فَلْتُطِيعِيهِ، وإِذَا أَقْسَمَ عَلَيْكِ فَأَبِرِّيهِ، وَلَا تَأْذَنِي فِي بَيْتِهِ لِمَنْ يَكْرَهُ.
363 -بَابُ شُهُودِ النِّسَاءِ الْجَمَاعَةَ
• [5250] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ* أَرَأَيْتَ مَنْ تَخْرُجُ مِنَ النِّسَاءِ بِالنَّهَارِ، إِذَا سَمِعْتَ الْأَذَانَ أَيَحِقُّ عَلَيْهَا حُضُورُ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: إِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تَأْتِيَهَا، وِإنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَا حَرَجَ، قُلْتُ: قَوْلُهُ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: 9] ، أَلَيْسَتْ (2) لِلنِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: لَا.
• [5251] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَيَحِقُّ عَلَى النِّسَاءِ إِذَا سَمِعْنَ الْأَذَانَ أَنْ يُجِبْنَ كَمَا هُوَ حَقٌّ عَلَى الرِّجَالِ؟ قَالَ: لَا لَعَمْرِي.
° [5252] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ أَنْ يُصَلِّينَ فِي الْمَسْجِدِ"، فَقَالَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللَّهِ: إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ، قَالَ: فَسَبَّهُ سَبًّا شدِيدًا، وَقَالَ: نُحَدِّثُكَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَتَقُولُ: إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ.
° [5253] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ"، قَالَ ابْنُهُ: وَاللَّهِ لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ
(1) في الأصل:"لوجهي"، وهو خطأ، والمثبت من (ن) .
* [ن/25 ب] .
(2) في الأصل:"ليست"، والمثبت من (ن) هو الأليق بالسياق.
° [5252] [شيبة: 7690، 7693، 7695] ، وتقدم: (5252) وسيأتي: (5253، 5267) .
° [5253] [الإتحاف: حب حم عنه 10123] ، وتقدم: (5252، 5253) وسيأتي: (5267) .