177 -بَابُ الْغَبْنِ وَالْغَلَطِ فِي الْبَيْعِ
• [16282] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: جَاءَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلٌ تَخَاصَمَ وَامْرَأَةً، فَقَالَ: غَبَنَتْنِي (1) ، قَالَ شُرَيْحٌ: ذَلِكَ أَرَادَتْ، قَالَ: وَكَانَ يَرُدُّ الْغَلَطَ.
• [16283] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيل، عَنْ جَابِرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا، فَقَالَ: غَلَطْت، فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، الْبَيْعُ خُدْعَةٌ؛ قَالَ: وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَرُدُّ الْغَلَطَ.
• [16284] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سُئِلَ مَعْمَرٌ: عَنْ رَجُلَيْنِ يَبْتَاعَانِ الْبَيْعَ، فَيَدَّعِي أَحَدُهُمَا أَنَّهُ غَلِطَ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّهُ إِنْ (2) جَاءَ بِأَمْرٍ بَيِّنٍ رُدَّ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَمْرٍ بَيِّنٍ أُجِيزَ عَلَيْهِ.
178 -بَابُ بَيْعِ السَّكْرَانِ
• [16285] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ السَّكْرَانِ، وَلَا شِرَاؤُه، وَلَا نِكَاحُهُ.
• [16286] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ (3) ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْ بَيْعِ السَّكْرَانِ وَشِرَائِهِ، قَالَ: لَا يَجُوزُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَعْقِل، قَالَ: وَطَلَاقُهُ (4) جَائِزٌ، فَأَمَّا نِكَاحُه، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَجُوز، قَالَ: وَسَأَلْتُ
(1) الغَبْن: النقص، ومنه: غَبَنَه في البيع: غلبه ونقصه. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص 328) .
• [16283] [شيبة: 23281] .
(2) ليس في الأصل، ويقتضيها السياق.
(3) في الأصل:"مسلم بن الديال"، والمثبت هو الصواب، وهو ابن عجلان البصري، ينظر:"تهذيب الكمال" (11/ 220) .
(4) في الأصل:"ولخلافه"، والمثبت هو ما يقتضيه السياق.