• [19612] عبد الرزاق، عَنْ عُمَرَ (1) بْنِ ذَرٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يَقُولُ: مَسَحَتِ امْرَأَةٌ بَطْنَ امْرَأَةٍ حَامِلٍ، فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ: فَأَمَرَهَا (2) أَنَّ تُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ يَعْنِي: الَّتِي مَسَحَتْ.
• [19613] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَرْأَةِ * تَشْرَبُ الدَّوَاءَ، أَوْ تَسْتَدْخِلُ الشَّيْءَ، فَيَسْقُطُ وَلَدُهَا (3) ، قَالَ تُكَفِّر، وَ (4) عَلَيْهَا (5) غُرَّةٌ.
149 -بَابُ جَنِينِ الْأمَةِ
• [19614] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: جَنِينُ (6) الْأَمَةِ فِي ثَمَنِ أُمَّهِ، بِقَدْرِ جَنِينِ الْحُرَّةِ فِي دِيَةِ أُمِّهِ.
• [19615] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ: إِذَا كَانَ حَيًّا فَثَمَنُه، وَ (7) إِنْ كَانَ مَيِّتًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ.
• [19616] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: فِي جَنِينِ الْأَمَةِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُنَا: إِنْ خَرَجَ حَيًّا فَفِيهِ ثَمَنُه، وَإِنْ خَرَجَ مَيتًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ (8) ، لَوْ كَانَ حَيًّا.
(1) في الأصل:"عمرو"، وفي (س) :"معمر"، والتصويب من"المحلى"لابن حزم (11/ 29) معزوا إلى المصنف بسنده.
(2) غير واضح بالأصل، وأثبتناه من (س) .
* [5/ 146 ب] .
(3) قوله:"فيسقط ولدها"، في (س) :"فتسقط".
(4) ليس في الأصل، واستدركناه من"المحلى"لابن حزم (11/ 29) معزوا إلى المصنف بسنده.
(5) قوله:"وعليها"، في (س) :"عنها".
(6) قبله في الأصل:"في"، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في"المحلى"لابن حزم (11/ 35، 36) حيث أخرجه بسنده من طريق المصنف، به، وله تتمة. وينظر:"الاستذكار"لابن عبد البر (25/ 86) .
• [19615] [شيبة: 27826] .
(7) في الأصل:"أو"والتصويب من (س) ، وهو الموافق لما في"المصنف"لابن أبي شيبة (27826) عن قتادة، بنحوه.
(8) قوله:"ثمن أمه"، في (س) :"ثمنه".