فهرس الكتاب
• [12110] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا شَهِدَ رَجُل بِتَطْلِيقَةٍ، وَآخَرُ بِثَلَاثٍ كَانَتْ وَاحِدَةً، وَيُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ.
44 -بَابُ يُقِرُّ عِنْدَ نَفَرٍ شَتَّى بِالطَّلَاقِ *
• [12111] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: طَلَّقْتَ (1) ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ لَقِيَ آخَرَ، فَقَالَ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ لَقِيَ آخَرَ، فَقَالَ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَا (2) : نِيَّتُهُ فِي ذَلِكَ.
• [12112] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ، فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ لَقِيَهُ آخَرُ، فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمً لَقِيَهُ آخَرُ، فَقَالَ: نَعَمْ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: ذَلِكِ بِهِ أَوْ ذَلِكَ مَا نَوَى.
45 -بَابُ طَالِقٍ وَاحِدَةً كَأَلْفٍ
• [12113] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ فِي (3) رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً كَأَلْفٍ، فَقَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَمَّا أَصْحَابُنَا فَلَا يَقُولُونَ ذَلِكَ، يَقُولُونَ: هِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
* [3/ 155 ب] .
(1) زاد بعده في الأصل:"ثم"، وهو خطأ واضح.
(2) تصحف في الأصل إلى:"قال لا"، والمثبت استظهارًا.
• [12112] [شيبة: 18182] .
(3) تصحف في الأصل إلى:"عن"، والمثبت استظهارًا.