فهرس الكتاب
• [7356] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ حَتَّى * يُقْبَضَ، فَإِذَا قُبِضَ زَكَّاهُ وَاحِدَةً.
• [7357] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ * يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَيُزَكِّيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ فِي ثِقَةٍ، وإِذَا كَانَ يَخَافُ عَلَيْهِ التَّوَى (1) فَلَا يُزَكِّيهِ، فَإِذَا قَبَضَهُ زَكَّاهُ لِمَا غَابَ عَنْهُ.
• [7358] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
36 -بَابُ أخْذِ الْعُرُوضِ فِي الزَّكَاةِ
• [7359] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فِي زَكَاتِهِمُ الْعُرُوضَ.
• [7360] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ رَجُلٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الزَّكَاةِ، يَجْعَلُهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ.
37 -بَابُ {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: 60]
• [7361] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: 60] فَتَلَوْتُ عَلَيْهِ الآيَةَ، قُلْتُ: الصَّدَقَاتُ كُلُّهَا لَهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا وَضَعْتَ زَكَاتَكَ (2) فِي صنْفٍ وَاحِدٍ، أَوْ صِنْفَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةً، وَلَوْ كَانَتْ كَثِيرَةً أَمَرْتُهُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِيهِنَّ كُلَّهُنَّ.
* [2/ 108 ب] .
* [ن/ 144 ب] .
(1) في (ن) :"الثواء"، والثواء: طول المكث، وأما التوى فيعني: الهلاك. وتوي المال فهو توٍ: ذهب فلم يُرجَ. ينظر:"المحكم والمحيط الأعظم" (9/ 550) "الدلائل في غريب الحديث" (2/ 527) ،"غريب الحديث"للخطابي (1/ 498) .
• [7359] [شيبة: 10541] .
(2) قوله:"زكاتك"نسبه في (ن) لنسخة، وفي الحاشية:"زكاة مالك"، وصحح عليه.