فهرس الكتاب
• [7350] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ.
• [7351] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ.
• [7352] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ غَلَبَهُ الْعَدُوُّ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَاسْتَخْرَجَهَا بَعْدَ سَنَةٍ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (1) مِنْ يَوْمِ أَخَذَهُ، لِأَنَّهُ كَانَ مُسْتَهْلَكًا، لَوْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ اقْتَسَمُوهُ.
• [7353] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: كَتَبَ عُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مَالٍ ظُلِمَ فِيهِ النَّاسُ، فَكَانَ بِأَيْدِي الْعُمَّالِ، فَكَتَبَ: أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ، وَيُؤْخَذَ مِنْهُمْ زَكَاتُهُ، فَرَاجَعَهُ عَامِلُهُ فِي ذَلِكَ، يَأْخُذُهَا مِنْ كُلِّ عَامٍ أَوْ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنْ كَانَ مَالًا ضِمَارًا (2) فَزَكِّهِ سَنَةً وَاحِدَةً، قُلْتُ لَهُ: مَا الضِّمَارُ؟ قَالَ: الذَّاهِبُ.
• [7354] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: الْمَالُ الْغَائِبُ أَفِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ ضِمَارًا أَوْ فِي تَوًى (3) فَزَكِّهِ.
• [7355] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: الزَّكَاةُ عَلَى مَنِ الْمَالُ فِي يَدِهِ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: إِذَا كَانَ الدَّيْنُ وَالسَّلَفُ عَلَى مَلِيءٍ (4) فَعَلَى سَيِّدِهِ أَدَاءُ زَكَاتِهِ، فَإِنْ كَانَ عَلَى مُعْدِمٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يُخْرَجَ، فَيَكُونُ عَلَيْهِ زَكَاةُ السِّنِينَ الَّتِي مَضَتْ، قَالَ: ذَلِكَ الْأَمْرُ.
• [7350] [شيبة: 10364] ، وتقدم: (7340) .
(1) في (ن) :"حول".
(2) المال الضمار: الغائب الذي لا يرجى الحصول عليه. (انظر: النهاية، مادة: ضمر) .
(3) في (ن) :"ثواء".
التوى: الضياع والخسارة. (انظر: النهاية، مادة: توا) .
(4) المليء: الغني. (انظر: النهاية، مادة: ملأ) .