فَجَاءَ سَارِقٌ فَسَرَقَ الْمَتَاعَ وَالْمَالَ، فَقَالَ: مَا أُرَى أَنْ يَلْحَقَ أَهْلَ الْمَالِ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِمْ، الْغُرْمُ عَلَى الْمُشْتَرِي.
• [16077] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثوْرِيِّ، فِي رَجُلٍ قَارَضَ رَجُلًا، فَابْتَاعَ مَتَاعًا، فَوَضَعَهُ فِي الْبَيْتِ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ: ائْتِنِي غَدًا، فَجَاءَ سَارِقٌ فَسَرَقَ الْمَتَاعَ، قَالَ: يَأْخُذُ صَاحِبُ الْمُقَارَضِ، وَيَأْخُذُ الْمُقَارَضَ صَاحِبُ الْمَالِ.
137 -بَابُ اشْتِرَاطِ الْمُقَارَضِ أَنْ يَحْمِلَ بِضَاعَةً * أوْ أنَّهُ يَشْتَرِي مَا أعْجَبَهُ
• [16078] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَى الرَّجُلِ مَالًا مُقَارَضةً، وَيَحْمِلُ لَكَ بِضَاعَةً.
• [16079] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَرِهَهُ.
• [16080] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ أَلْفًا مُضَارَبَةً، وَأَلْفا قَرْضًا، وَأَلْفًا بِضَاعَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطًا فَلَا بَأْسَ بِهِ.
• [16081] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالًا (1) مُضَارَبَةً بِالثُّلُثِ، أَوْ بِالرُّبُعِ، أَوْ مَا تَرَاضَيَا، قَالَ: هُوَ مَالُهُ يَشْتَرِطُ فِيهِ مَا شَاءَ.
• [16082] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ مِنَ الْأَجْرِ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ، وَلَا يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ صاحِبُ الْمَالِ مِنَ الْمُقَارَضِ هَذَا بِالدَّيْنِ.
• [16083] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا قَامَ الثَّمَنُ فَصَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ رِبْحٌ، هَذَا فِي الْمُقَارَضِ يَشْتَرِي مِنْ قَرِيضِهِ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، أَنْ يَقُولَ: مَا أَعْجَبَنِي مَا تَأْتي بِهِ أَخَذْتُهُ بِالثَّمَنِ.
* [4/ 172 أ] .
• [16079] [شيبة: 21891] .
(1) ليس في الأصل، وأثبتناه من الموضعين السابقين: (16052) ، (16054) .