فهرس الكتاب

الصفحة 3061 من 5444

• [11697] عبد الرزاق، قَالَ: وَسَأَلْتُ الثَّوْرِيُّ فَقُلْتُ: رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَ ابْنُهُ: إِنِّي قَدْ أَصَبْتُهَا حَرَامًا، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ لَمْ يُصدِّقْهُ.

• [11698] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ، أَوْ مَسَّ، أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا لَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ، وَلَا لاِبْنِهِ.

64 -بَابُ {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237]

• [11699] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} ؟ قَالَ: الْوَلِيُّ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: أَقْرَبُهُمَا إِلَى التَّقْوَى الَّذِي يَعْفُو.

• [11700] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: كَانَ ابْنُ عَباسٍ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ رَضِيَ بِالْعَفْوِ وَأَمَرَ بِهِ، فَإِنْ عَفَتْ فَذَلِكَ، وإِنْ عَفَا وَلِيُّهَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَرَضيَتْ جَازَ، وإِنْ أَبَتْ.

• [11701] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} الْوَلِيُّ، قَالَ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ، وَعِكْرِمَةُ.

• [11702] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} : الْأَبُ *، وَقَوْلُهُ: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: 237] ،: هِيَ الْمَرْأَةُ.

• [11703] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: 237] ، قَالَ: هِيَ الثَّيبُ، {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: 237] ، قَالَ: وَلِيُّ الْبِكْرِ.

• [11700] [شيبة:17280] .

• [11701] [شيبة: 17262، 17273] .

• [11702] [شيبة: 17277] .

• [11700] [شيبة: 17279] .

• [3/ 140 ب] .

• [11703] [شيبة: 17279] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت