• [15713] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي كَفَالَةِ الْعَبْدِ لَيْسَتْ بِشَيءٍ، لَيْسَتْ مِنَ التِّجَارَةِ.
• [15714] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَمَنْ قَامَ بِهَذَا الْكِتَابِ فَهُوَ يَلِي (1) مَا فِيهِ، فَقَامَ رَجُلٌ، لَيْسَ بِشَيءٍ حَتَّى تَثْبُتَ وِلَايَتُهُ.
87 -بَابُ الضَّمَانِ مَعَ النَّمَاءِ
• [15715] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعبِي، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي دَارٍ بَاعَهَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَه، فَرَدَّ الْبَيْعَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَأَيْنَ غَلَّةُ دَارِي؟ قَالَ شُرَيْحٌ: فَأَيْنَ رِبْحُ مَالِهِ؟
• [15716] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: إِنِ ابْتَاعَ رَجُلٌ غُلَامًا، فَاسْتَغَلَّه، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا (2) ، كَانَ مَا اسْتَغَلَّ (3) لَهُ بِضَمَانِهِ.
° [15717] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ، قَالَ: ابْتَعْتُ عَبْدًا بَيْنِي وَبَيْنَ شُرَكَاءَ، مِنْه، فَاقْتَوَيْنَاهُ (4) ، فَجَعَلَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ لَمْ يَكُن يَشْهَد، فَأَنْكَرَ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى قَاضٍ بِالْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، فَأَمَرَ بِرَدِّ الْغُلَامِ، فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَحَدَّثْتُه، فَقَامَ مَعِي إِلَيْهِ فَقَالَ عُرْوَةُ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ - رضي الله عنها -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"الخَرَاجُ بِالضمَانِ"، قَالَ: فَرَجَعَ عَنْ قَضَائِهِ.
(1) في الأصل:"لي"وصوبناه استظهارا.
(2) في الأصل:"وعيبا"، والمثبت من"أخبار القضاة" (2/ 241) من طريق المصنف.
(3) في الأصل:"استعمل"، والمثبت من المصدر السابق، والسياق يدل عليه.
° [15717] التحفة: د ت س ق 16755] [شيبة: 21589] .
(4) تصحف في الأصل:"فأقيل منه"، والمثبت من"مسند إسحاق بن راهويه" (772) ،"السنن الكبرى"للبيهقي (10843) من طريق ابن أبي ذئب، بنحوه.