قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ أَيُّوبُ: يَسْتَبْرِئُهَا قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا.
• [13806] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي أَمَةٍ عَذْرَاءَ اشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنِ امْرَأَةٍ، قَالَ: لَا يَسْتَبْرِئُهَا، وإِنِ اشْتَرَاهَا مِنْ رَجُلٍ يَسْتَبْرِئُهَا.
• [13807] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سُئِلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ (1) عَنِ الْأَمَةِ الْعَذْرَاءَ تُبَاعُ، يُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، تُسْتَبْرَأُ، قِيلَ: فَمَا شَأْنُ الْحُرَّةِ إِذَا نَكَحَتْ لَمْ تُسْتَبْرَأْ؟ قَالَ: إِنَّ الْحُرَّةَ تُؤْمَنُ عَلَى مَا لَمْ تُؤْمَنْ عَلَيْهِ الْأَمَةُ.
• [13808] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ، قَالَ: تُسْتَبْرَأُ كَمَا تُسْتَبْرَأُ الْعَجُوزُ إِذَا وُهِبَتِ، أَوْ تُصُدِّقَ بِهَا عَلَيْهِ، أَوْ وَرِثَهَا اسْتَبْرَأَهَا، وإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي مِلْكِهِ فَاسْتَخْلَصَهَا، اسْتَبْرَأَهَا.
258 -بَابُ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى حَمْلٍ لَيْسَ مِنْهُ
° [13809] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ (2) أَبِي رَوَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ بِخَيْبَرَ مَرَّتْ بِهِ امْرَأَةٌ وَهِيَ (3) مُجِحٌّ، فَقَالَ: لِمَنْ هَذِهِ؟ فَقِيلَ لِفُلَانٍ، قَالَ:"فَلَعَلَّهُ يَطَؤُهَا"؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ:"فَكَيْفَ يَصْنَعُ بِوَلَدِهَا؟ يَرِثُهُ وَلَيْسَ بِابْنِهِ، أَمْ يَسْتَرِقُّهُ وَهُوَ يَغْذُوهُ فِي سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ؟ لَقَدْ هَمَمْتُ أَن ألْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ".
• [13810] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: الْمَنِيُّ يَزِيدُ فِي الْوَلَدِ.
(1) تصحف في الأصل إلى:"عيينة"وهو خطأ، ينظر:"التاريخ الكبير"للبخاري (2/ 332) ،"تهذيب الكمال" (7/ 114) .
(2) سقط من الأصل، واستدركناه من (س) ، ومصادر ترجمته، وينظر:"تهذيب الكمال" (18/ 136) .
(3) تصحف في الأصل إلى:"وهو"، والمثبت من (س) .