° [5871] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَفِي الْعِيدَيْنِ: بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وَ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} .
14 -بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ * الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى
° [5872] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْتِيَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ.
• [5873] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَوَاجِبَةٌ صلَاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا فِي الْجَمَاعَةِ، قَالَ: مَا الْجُمُعَةُ (1) بِأَنْ تُؤْتَى أَوْجَبُ بِذَلِكَ مِنْهَا، إِلَّا فِي الْجَمَاعَةِ فَكَيْفَ فِي الْفِطْرِ؟ قَالَ عَطَاءٌ: لَا يَتِمَّانِ (2) أَرْبَعًا فِي جَمَاعَةٍ وَلَا غَيرِهَا، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَحَقُّ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ أَنْ يَحْضرُوا صَلَاةَ الْفِطْرِ، كَمَا حَقَّ عَلَيْهِمْ حُضُورُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ذَلِكَ تَتْرَى، وَقَدْ كَانَ قَالَ لِي مَرَّةً أُخْرَى قَبْلَ هَذِهِ: حَقَّ ذَلِكَ، فَأَمَّا كَحِقِّ الْجُمُعَةِ فَلَا، أُمِرُوا بِالْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْ يَوْمٍ أَعْظَمُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، هُوَ أَعْظَمُ الْأَيَّامِ كُلِّهَا، أَعْظَمُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَيَوْمِ الْفِطْرِ، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّهُ لَيْسَ لِشَيْءٍ لَا (3) بَرٍّ، وَلَا بَحْرٍ وَلَاتُرَابٍ (4) ، وَلَا شَجَرٍ، وَلَا حَجَرٍ، إِلَّا وَهُوَ لَا يَزَالُ يَدْعُو يَوْمَئِذٍ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ خَشْيَةَ أَنْ تَقُومَ فِيهِ الْقِيَامَةُ (5) إِلَّا الثَّقَلَانِ: الْجِنُّ وَالْإِنْسُ.
° [5871] [الإتحاف: مي جا خز عه طح حب حم 17088] [شيبة: 5494، 5776، 5890] ، وتقدم: (5383) .
* [2/ 49/ أ] .
° [5872] [شيبة: 5652] ، وتقدم: (5832) .
(1) في الأصل:"الجماعة"، والتصويب من (ن) .
(2) في الأصل، و (ن) :"يتمار"، والتصويب من حاشية (ن) .
(3) ليس في (ن) .
(4) قوله:"ولا تراب"من (ن) .
(5) قوله:"خشية أن تقوم فيه القيامة"من (ن) .