فهرس الكتاب
ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى شَيْئًا مِنْ رَجُلٍ أَحْسَبُهُ نَاقَةً، فَخَرَجَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَقَصرَ الصَّلَاةَ، وَكَانَ ذَلِكَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ تَامٍّ، أَوْ أَرْبَع بُرُدٍ.
• [4424] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ.
310 -بَابٌ * فِي كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ؟
• [4425] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْبَرِيدَ (1) فَلَا يَقْصُرُ فِيهِ الصَّلَاةَ.
[4426] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: أَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى عَرَفَةَ، أَوْ إِلَى مِنًى؟ قَالَ: لَا، وَلكنْ (2) إِلَى الطَّائِفِ وِإلَى جُدَّةَ، وَلَا تُقْصَرُ (3) الصَّلَاةُ إِلَّا فِي الْيَوْمِ (4) ، وَلَا تُقْصَرُ فِيمَا دُونَ الْيَوْمِ، فَإِنْ * ذَهَبْتَ (5) إِلَى الطَّائِفِ، أَوْ إِلَى جُدَّةَ، أَوْ إِلَى قَدْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَرْضِ، إِلَى أَرْضٍ لَكَ، أَوْ مَاشِيَةٍ (6) فَاقْصُرِ الصَّلَاةَ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَأَوْفِ.
• [4427] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ عَمْرِو (7) بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَأَلْتُ
• [4424] [شيبة: 8220] ، وتقدم: (4421) وسيأتي: (4434) .
* [1/ 175 ب] .
(1) البريد: مسافة طولها: 16، 20 كيلو مترًا. (انظر: المقادير الشرعية) (ص 261) .
• [4426] [شيبة: 8203، 8219، 8222، 8224، 8226، 8231] ، وسيأتي: (4427) .
(2) في (ر) :"ولا"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في"الأوسط"لابن المنذر (4/ 404) عن الدبري، عن المصنف، به مختصرا، و"الاستذكار"لابن عبد البر (6/ 84 - 85) منسوبا للمصنف، به.
(3) في (ر) :"يقصر".
(4) كذا في الأصل، (ر) ، وهو الموافق لما في"الأوسط"، والمراد: اليوم التام، كما جاء في"الاستذكار".
* [ر/478] .
(5) في (ر) :"ذهب"، والمثبت من الأصل هو الأنسب للسياق، والموافق لما في"الاستذكار".
(6) في (ر) :"ماشيا"، والمثبت من الأصل هو الأنسب للسياق، والموافق لما في"الاستذكار".
• [4427] [شيبة: 8222، 8224، 8226] ، وتقدم: (4426) .
(7) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر) ، وهو الموافق لما في"الأوسط"لابن المنذر (4/ 423) عن الدبري، عن المصنف، به.