• [7574] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يُفْطِرُونَ أَيَّانَ مَا (1) جَاءَهُمُ الْخَبَرُ.
5 -بَابٌ كَمْ يَجُوزُ مِنَ الشُّهُودِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ؟
° [7575] عَبْدُ (2) الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (3) ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ، قَالَ:"أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟"قَالَ: نَعَمْ، قَالَ (1) : فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِلَالًا فَنَادَى فِي النِّاسِ أَنْ صُومُوا.
• [7576] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُهُ (4) ، أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ (5) عَبْدِ الرَّحْمَنِ * بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِي فِطْرٍ أَوْ أَضحَى.
• [7577] عبد الرزاق، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يُجِيزُ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ بِالصَّوْمِ رَجُلًا وَاحِدًا، وَلَا يُجِيزُ عَلَى الْفِطْرِ إِلَّا رَجُلَيْنِ.
• [7578] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَا * يَجُوزُ (6) عَلَى الصَّوْمِ، وَالْفِطْرِ، وَالنَّحْرِ إِلَّا رَجُلَيْنِ (7) .
(1) ليس في (م) .
° [7575] [شيبة: 9557] .
(2) قبله في (م) :"أخبرنا".
(3) قوله"النبي - صلى الله عليه وسلم -": ليس في (م) .
• [7576] [شيبة:9558] .
(4) في (م) :"وسمعته".
(5) في (م) :"ابن"وهو خطأ.
* [ن/157 ب] .
* [2/ 117 ب] .
(6) في الأصل:"تجوز".
(7) كذا في الأصل، وله وجه في اللغة، والجادة:"رجلان".