218 -بَابُ الرَّجُلِ يجِدُ الْقَوْمَ جُلُوسًا
• [3504] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَدْرَكَ قَوْمًا جُلُوسًا فِي آخِرِ صَلَاتِهِمْ، فَقَالَ: قَدْ أَدْرَكْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
• [3505] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ التَّشَهُّدَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.
• [3506] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ انْتَهَى إِلَي قَوْمٍ جُلُوسٍ فِي آخِرِ صَلَاتِهِمْ، قَالَ: يَجْلِسُ مَعَهُمْ وَلَا يُكَبَّرُ.
• [3507] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، قَالَ *: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ: إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِمْ وَهُمْ سُجُودٌ سَجَدَ مَعَهُمْ وَكَبَّرَ، فَإِنْ كَانَ فِي مَثْنَى قَامَ فِي تَكْبِيرَةٍ أُخْرَى، وإِنْ كَانَ فِي وِتْرٍ قَامَ بِغَيْرِ تَكْبِيرٍ.
• [3508] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ دَخَلَ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ، أَوْ * حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، أَوْ جَالِسًا يَتَشَهَّدُ، يُكبِّرُ (1) تَكْبِيرَةَ اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ يُكَبِّرُ (2) ، وإِنْ شَاءَ فَلَا يُكَبِّرُ، وَلَكِنْ إِذَا قَامَ وَ (3) سَلَّمَ الْإِمَامُ فَيُكَبِّرُ وَيَسْتَفْتِحُ.
• [3509] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ جَاءَ وَقَدْ رَكَعَ الْإِمَامُ آخِرَ رَكْعَةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، فَسَجَدَ مَعَهُ سَجْدَتَيْنِ، وَتَشَهَّدَ مَعَ الْإِمَامِ، فَسَلَّمَ الْإِمَامُ، أَلَا يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ إِنْ شَاءَ حِينَئِذٍ وَيَذْهَبُ إِلَى مُصَلًّى (4) آخَرَ؟ قَالَ: بَلَى (5) ، قَدْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ، فَلْيَتَكَلَّمْ إِنْ شَاءَ فَلَمْ يَكُنْ فِي صَلَاتِهِ.
• [3505] [شيبة: [4188] .
* [1/ 139 أ] .
* [ر/368] .
(1) في (ر) :"أيكبر".
(2) في (ر) :"فليكبر".
(3) في (ر) :"وقد".
(4) في (ر) :"مصل".
(5) في (ر) :"بل".