فهرس الكتاب
45 -بَابُ الْمُشْرِكِ يَأْتِي الْمُسْلِم بِغَيْرِ عَهْدٍ
• [10487] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ يَأْتي الْمُسْلِمَ بِغَيْرِ عَهْدٍ، قَالَ: خَيِّرْهُ إِمَّا أَنْ تُقِرَّهُ، وإِمَّا أَنْ تُبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ.
قَالَ: وَزَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ الشَّامِ - عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ - فِي مَجْلِسِ عَطَاءٍ، قَالَ: يَأْتي الرُّومِيُّ فَإِذَا جَاءَ الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ سِلَاحٍ وَلَا عَهْدٍ لَمْ يُرَبْ *.
• [10488] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ (1) يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيبِ، وَعَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ: يَدْخُلُ بِأَمَانٍ فَيَهْلِكُ بَعْضُ أَوْلِيَائِهِ فِي النَّسَبِ الَّذِي هُوَ وَارِثُهُ، إِنْ كَانَ أَظْهَرَ السُّكُونَ فِي الْعَرَبِ، قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ، وإلَّا فَلَا، وَقَالُوا فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ: تَدْخُلُ أَرْضَ الْعَرَبِ بِأَمَانٍ إِذَا أَظْهَرَتِ السَّكُونَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا الْمُسْلِمُونَ، وإِنْ لَمْ تُظْهِرْ ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ الْخِطْبَةِ فَلَا تُنْكَحُ.
• [10489] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الذمَّةِ يُؤْخَذُ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ، وَقَدِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَلَّا يَأْتِيَهُمْ، فَيقُولُ: لَمْ أُرِدْ عَوْنَهُمْ، فَكَرِهَ قَتَلَهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا نَقَضَ شَيْئًا وَاحِدًا مِمَّا عَلَيْهِ فَقَدْ نَقَضَ الصُّلْحَ.
• [10490] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
* [3/ 62 أ] .
• [10488] [شيبة: 16434] .
(1) في الأصل:"بن"وهو خطأ، والصواب ما أثبت، كما في كتب التراجم.
• [10489] [شيبة: 33674] .