° [18308] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي (1) أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ * عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَسْلَمَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا يَحِلُّ لِأَحَدِ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَدْخُلَ الْحَمَّامَ إِلَّا وَعَلَيْهِ مِئْزَرٌ، وَلَا يَحِل لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُدْخِلَ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ - أَوِ امْرَأَتَهُ (2) ، وَلَا يَحِلُّ لِآحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنِ (3) الجُمُعَةِ".
قال عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
• [18309] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، قَالَ: صَنَعَ أَبُو مِجْلَزٍ طَعَامًا (4) وَدَعَا عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ، فَاسْتَسْقَى رَجُلٌ مِنْهُمْ (4) ، فَأُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ، ثُمَّ جَعَلَ يُنَاوِلُهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ: لَا تُدِرْهُ مِثْلَ الْكَأْسِ، دَعْهُ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَشْرَبَ فَلْيَدْعُ بِهِ.
12 -بَابُ امْتِشَاطِ الْمَرْأَةِ بِالْخَمْرِ
• [18310] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَمْتَشِطُ الْمَرْأَةُ بِالْمُسْكِرِ (5) ؟ قَالَ: لَا، وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: لَا.
وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: لَا تَمْتَشِطِ الْمَرْأَةُ بِالْخَمْرِ.
(1) قوله:"قال: أخبرني"ليس في (س) .
* [س/ 260] .
(2) قوله:"ولا يحل لأحد يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يدخل الحمام حليلته الحمام - أو امرأته"ليس في الأصل، والمثبت من (س) ، وينظر:"كنز العمال" (43991) معزوا لعبد الرزاق.
(3) زاد بعده في الأصل:"يوم"والمثبت موافق لما في (س) ، و"كنز العمال".
(4) ليس في (س) .
(5) في (س) :"بالخمر".