فهرس الكتاب

الصفحة 3680 من 5444

[14836] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالُوا: لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصالِ (1) .

[14837] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: الرَّضَاعُ بَعْدَ الْفِطَامِ *، مِثْلُ الْمَاءَ الْجَارِي يَشْرَبُهُ.

392 -بَابُ الْقَلِيلِ مِنَ الرَّضَاعِ

[14838] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ (2) ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ اسْتَفْتَى أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ: لَا يُحَرِّمُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ (3) .

[14839] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاء (4) : يُحَرِّمُ مِنْهَا مَا قَلَّ (5) وَمَا كَثُرَ.

[14840] قال: وَقَالَ ابْنُ (6) عُمَرَ لَمَّا بَلَغَهُ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ يَأْثُرُ عَنْ عَائِشَةَ، فِي الرَّضَاعِ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُحَرِّمُ مِنْهَا دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ، قَالَ: اللَّهُ خَيْرٌ مِنْ عَائِشَةَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23] ، وَلَمْ يَقُلْ رَضْعَةً وَلَا رَضْعَتَيْنِ.

(1) هذا الأثر ليس في (س) .

* [4/ 118 ب] .

[14838] [التحفة: س 14167] .

(2) قوله:"عن عروة"ليس في (س) ، والمثبت موافق لما في"المحلى بالآثار" (10/ 192) معزوا للمصنف بسنده.

(3) فتق الأمعاء: ما وقع موقع الغذاء بأن يكون في أوان الرضاع. (انظر: مجمع البحار، مادة: فتق) .

(4) ليس في (س) .

(5) بعده في (س) :"سبع رضعات".

(6) ليس في الأصل، والمثبت من (س) ، وينظر:"سنن الدارقطني" (5/ 324) من طريق المصنف، به، و"الدر المنثور"للسيوطي (4/ 303) معزوا للمصنف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت