فهرس الكتاب
• [14841] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ (1) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَا يُحَرِّمُ دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ.
• [14842] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ (2) ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، ثُمَّ صِرْنَ إِلَى خَمْسٍ.
• [14843] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَضَعَاتٌ مَعْلُومَاتٌ، وَلِسَائِرِ النِّسَاءِ رَضَعَاتٌ مَعْلُومَاتٌ (3) ، قَالَ: ثُمَّ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ، فَكَانَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ يُحَرِّمُ.
• [14844] أخبرنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الْمَصَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ فِي الرَّضَاعِ (4) .
• [14845] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرْضعْنَ الْكَبِيرَ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ، فَكَانَ ذَلِكَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - خَاصَّةً، وَلِسَائِرِ النَّاسِ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ.
• [14846] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ صَارَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ، فَقَالَ طَاوُسٌ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَحَدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرٌ جَاءَ التَّحْرِيمُ؛ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ.
(1) قوله:"عن عروة"ليس في (س) ، والمثبت موافق لما في"المحلى بالآثار" (10/ 190) من طريق المصنف، به.
• [14842] [التحفة: م د ت س ق 17897، ق 17911، م 17942] .
(2) قوله:"عن عمرة"ليس في (س) ، والمثبت موافق لـ"مسند الشافعي" (1/ 307) عن ابن عيينة به.
(3) قوله:"ولسائر النساء رضعات معلومات"ليس في الأصل، والمثبت من (س) ، وهو الموافق لما في"كنز العمال" (15733) معزوًّا لعبد الرزاق.
(4) هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (س) .