فهرس الكتاب
أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، فَهَلْ تَأْمُرُنِي أَنْ أَخْتَلِعَ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْمُخْتَلِعَاتِ هُنَّ (1) الْمُنَافِقَاتُ، قَالَ: فَضرَبَتْ رَأسَهَا بِيَدِهَا، فَقَالَتْ: إِذَنْ أَصبِرُ على بَرَكَةِ اللَّهِ تَعَالَى، فَقَالَ الْحَسَنُ: يَرْحَمُهَا اللَّهُ مَا كُنْتُ أَرَى أَنْ تَفْعَلَ.
° [12753] عبد الرزاق، عَنِ الثوري، عَنِ الْأَشْعَثِ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"الْمُخْتَلِعَاتُ، وَالْمُنْتَزِعَاتُ (2) ، هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ".
° [12754] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"أَيمَا امْرَأَةِ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ لَمْ تَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ"، أَوْ قَالَ:"حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا أَنْ تَجِدَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ".
° [12755] عبد الرزاق، عَنِ الثوري، عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"أَيُّمَا امرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ".
124 -بَابُ الْمَرْأةِ تُمَلَّكُ أَمْرَهَا فَرَدَّتْهُ هَلْ تُسْتَحْلَفُ؟
• [12756] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيبِ فِي الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، قَالَ: إِنْ رَدَّتْ (3) أَمْرَهَا إِلَيْهِ فَلَيْسَ بِشَيءٍ، فَإِنْ قَبِلَتْ أَمْرَهَا فَهُوَ على مَا قَضتْ.
• [12757] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، كَانَتْ عِنْدَ الْمُنْذِر بْنِ الزُّبَيْرِ، فَكَانَ بَيْنَهُمَا شَيءٌ،
(1) في الأصل:"من"وهو خطأ، والتصويب من"سنن سعيد بن منصور" (1408) من طريق علي بن الأحول، عن الحسن مرسلًا.
(2) المنتزعات: لعل المراد اللاتي ينزعن أنفسهن من أزواجهن وينشزن عليهم واللاتي يلتمسن الخلع، وهو تغليظ وتشديد. (انظر: مجمع البحار، مادة: نزع) .
° [12754] [شيبة: 19603] ، وسيأتي: (12755) .
° [12755] [شيبة: 19603] ، وتقدم: (12754) .
(3) في الأصل:"آلت"وهو خطأ واضح، والتصويب من (12766) عن ابن جريج، به.