فهرس الكتاب

الصفحة 4932 من 5444

[20502] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَا: إِذَا دَخَلْتَ بَيْتًا لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ، فَقُلِ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُرَدُّ عَلَيْكَ.

11 -بَابُ انْتِهَاءِ السَّلَامِ

° [20503] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، قالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ عليه السَّلام:"عَشَرَةٌ"، فَجَاءَ آخَر، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَقَالَ:"عِشرُونَ"، فَجَاءَ آخَر، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه، فَقَالَ:"ثَلَاثُونَ"، يَقُولُ: ثَلَاثُونَ حَسَنَةً.

[20504] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَو غَيْرِهِ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَلْقَى ابْنَ عُمَرَ (*) ، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ وَمُعَافَاتُه، قَالَ: يُكْثِرُ مِنْ هَذَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: وَعَلَيْكَ مِائَةَ مَرَّةٍ، لَئِنْ عُدْتَ إِلَى هَذَا لأَسُوءنَّكَ.

12 -بَابُ السَّلَامِ عَلَى الْأُمَرَاءِ

[20505] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَلَّمَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْأَمِير، وَعِنْدَهُ رَهْطٌ (1) مِنْ أَهْلِ (2) الشَّامِ، فَقَالُوا: مَنْ هَذَا الْمُنَافِقُ الَّذِي قَصَّرَ فِي تَحِيَّةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ لِمُعَاوِيَةَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ عَابُوا عَلَيَّ شيْئًا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، أَمَا إِنِّي قَدْ حَيَّيْتُ بِهَا

[20502] [شيبة: 26357] .

(*) [ف/93 ب] .

(1) الرهط: ما دون العشرة من الرجال. وقيل إلى الأربعين ولا تكون فيهم امرأة، ولا وأحد له من لفظه، ويجمع على أرهط وأرهاط. (انظر: النهاية، مادة: رهط) .

(2) ليس في (س) ، وأثبتناه من (ف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت