فهرس الكتاب
49 -بَابُ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ
° [15424] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ (1) زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا (2) أَنْ تُبَاعَ * بِخَرْصِهَا، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهَا، وَالْعَرَايَا الَّتِي تُؤْكَل، قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا اشْتَرَى ثَمَرَةً، ثُمَّ أَثْمَرَتْ أُخْرَى فَلَهُ مَا خَرَجَ أَوَّلَ مَرَّةٍ.
° [15425] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةُ: أَنْ يَشْتَرِيَ الزَّرْعَ بِالْقَمْحِ، وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يَشْتَرِيَ التَّمْرَ مِنْ رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ، وَاسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ.
° [15426] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: التَّمْرُ بِالتَّمْرِ (3) ، وَالْمُحَاقَلَةُ: الْبُرُّ بِالْبُرِّ.
° [15427] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
° [15424] [التحفة: د س 3705، خ م ت س ق 3723] [شيبة: 37437] .
(1) في الأصل:"و"والتصويب من"المستخرج"لأبي عوانة (5038) من طريق المصنف، به.
(2) العرايا: جمع العَرِيَّة، وهي: أن يشتري رجل من آخر ما على نخلته من الرطب بقدره من التمر تخمينا ليأكله أهله رطبا. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص 308) .
* [4/ 144 أ] .
° [15425] [التحفة: س 18708] ، وتقدم: (15398) .
° [15426] [الإتحاف: طح حم 20662] [شيبة: 23034] .
(3) ليس في الأصل، واستدركناه من"جزء من مسند أبي هريرة"لأبي إسحاق العسكري (56) من طريق سفيان، به.
° [15427] [التحفة: خ م س 7522، م 7706، م 7844، م 8093، م د 8131، خ م س ق 8273، خ م س 8360، م 8498، م 8538] [الإتحاف: حب 11220] [شيبة: 23042] ، وتقدم: (15249) .