فهرس الكتاب

الصفحة 3305 من 5444

فَتَرْمِي بِوَلَدِهَا وَلَا تُرْضِعُهُ، {وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ} [البقرة: 233] ، قَالَ: يَقُولُ: وَلَا الْوَالِدُ، فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا، {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] ، يَقُولُ: وَعَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ مِثْلُ مَا عَلَى الْوَالِدِ، لَا يَنْتَزِعُهُ مِنْهَا، وَعَلَيهِ بَقِيَّةُ (1) الرَّضَاعِ.

154 -بَابُ أجْرِ (2) الرَّضَاعِ وَمَنْ يُجْبَرُ عَلَيْهِ

• [13050] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] ؟ قَالَ: وَارِثُ الْمَوْلُودِ (3) مِثْلُ مَا ذُكِرَ.

• [13051] أخْبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُحْبَسُ وَارِثُ الْمَوْلُودِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلُودِ مَالٌ (4) بِأَجْرِ مُرْضِعَةٍ؟ وإِنْ كَرِهَ الْوَارِثُ؟ قَالَ: أَفَنَدَعُهُ يَمُوتُ؟!

• [13052] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَقَفَ بَنِي عَمِّ مَنْفُوسٍ كَلَالَةٍ (5) بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ مِثْلَ الْعَاقِلَةِ (6) ؛ فَقَالَ (7) : لَا مَالَ لَهُ، قَالَ: فَوَقَفَهُمْ (8) بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ كَهَيْئَةِ الْعَقْلِ (9) .

(1) في (س) :"نفقة".

(2) من (س) .

(3) قوله:"قال وارث المولود"ليس في (س) .

(4) قوله:"إن لم يكن للمولود مال"في (س) :"قال".

• [13052] [شيبة:19502] .

(5) قوله:"وقف بني عم منفوس كلالة"وقع في الأصل:"وقف بني عم منفوس ابن عم كلالة"، وفي (س) :"وقف بين عمه كلالة"، والسياق فيهما مضطرب، والتصويب من"المحلى"لابن حزم (9/ 269) من طريق المصنف.

الكلالة: أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد يرثانه. (انظر: النهاية، مادة: كلل) .

(6) في (س) :"الوالد".

العاقلة: الأقارب من جهة الأب، وهم الذين يعطون دية قتيل الخطأ. (انظر: النهاية، مادة: عقل) .

(7) في الأصل:"فقالوا"، والتصويب من (س) .

(8) في (س) :"ولو يرفعهم".

(9) العقل: الدية، وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول ليسلمها إليهم ويقبضوها منه. (انظر: النهاية، مادة: عقل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت