فهرس الكتاب
• [13053] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ رَجُلٍ (1) ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّب، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ جَبَرَ (2) رَجُلًا عَلَى رَضاعِ ابْنِ أَخِيهِ.
• [13054] عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَغَيْرِهِ فِي قَوْلِهِ: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] ، قَالَ: هُوَ عَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصبِيِّ مَالٌ (3) .
• [13055] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَغْرَمَ (4) ثَلَاثَةً كُلُّهُمْ يَرِثُ الصَّبِيَّ (5) أَجْرَ رَضَاعِهِ.
• [13056] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ جَعَلَ نَفَقَةَ صَبِيٍّ مِنْ مَالِهِ، وَقَالَ لِوَارِثهِ: أَمَا إِنَّهُ لَوْ (6) لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَخَذْنَاكَ بِنَفَقَتِهِ (7) ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] .
• [13057] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ أَجْرُ رَضَاعِ الْمَوْلُودِ قَدْ مَاتَ أَبُوهُ فِي حَظِّ الْمَوْلُودِ مِنَ الْمَالِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: قَبْلَ انْقِضَاءَ الْحَوْلَيْنِ.
• [13058] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسَمِعْتَ فِيهَا بِشَيءٍ مَعْلُومٍ؟ {رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} [البقرة: 233] ، قَالَ: لَا، وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: 24] : {رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} [البقرة: 233] .
• [13053] [شيبة: 19525] .
(1) قوله:"عن رجل"ليس في (س) .
(2) في (س) :"خير".
* [4/ 35 ب] .
(3) قوله:"الصبي إذا لم يكن للصبي مال"ليس في (س) .
(4) في الأصل:"أعمر"خطأ، والتصويب من"السنن الكبرى"للبيهقي (15836) من طريق معمر.
(5) قوله:"عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، أن عمر بن الخطاب أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبي"ليس في (س) .
(6) ليس في الأصل، واستدركناه من (س) .
(7) في (س) :"بالنفقة".